للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من المجموع، وغيره"ولا يكره" ماء"بحر" لأخبار كخبر هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أبو داود، والترمذي، وصححه (١)، وخبر "من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله" رواه الدارقطني بإسناد حسن (٢)، ولأنه لم يتغير عن أصل خلقته فأشبه غيره، وما روي من أنه قال: "تحت البحر نار، وتحت النار بحر" حتى عد سبعة، وسبعة ضعيف باتفاق المحدثين (٣). ولو ثبت لم يكن فيه دليل قاله في المجموع، ولو حذف المصنف لا يكره كان أنسب، وأخصر"و" لا"ماء زمزم" لعدم ثبوت نهي فيه نعم تكره إزالة النجاسة به كما قاله الماوردي، وصرح به الروياني، وغيره بالنسبة للاستنجاء (٤).

"فائدة" قال البلقيني (٥) في مختصر تاريخ مكة ماء زمزم أفضل من


= حديث ٣٣٧٩. عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، ورواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا … ، حديث ٢٩٨١.
(١) صحيح: رواه أبو داود ١/ ٢١، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، حديث ٨٣ ورواه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث ٦٩.
(٢) الدارقطني في سننه ١/ ٣٥ حديث ١١.
(٣) ضعيف: أورده الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ٢/ ٦٨، والشوكاني في الفوائد المجموعة ١/ ٣. والشيخ الألباني في الضعيفة ١/ ٤٧٨.
(٤) "قوله: بالنسبة للاستنجاء"، وفي الاستقصاء عن الصيمري أن غير ماء زمزم من الماء أولى منه في الاستنجاء ثم قال إن ماء زمزم وغيره سواء على المذهب ج.
(٥) البلقيني: هو الإمام العلامة القاضي جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن الإمام بقية المجتهدين سراج الدين أبي حفص البلقيني، ولد سنة ٧٦٣ هـ وانتهت إليه رئاسة الفتوى بعد وفاة أبيه، وولي القضاء بالديار المصرية مرارا إلى أن مات وهو متول سنة ٨٢٤ هـ قال عنه الحافظ شهاب الدين ابن حجر: كان له بالقاهرة صيت لذكائه وعظمة والده في النفوس، وكان من عجائب الدنيا في سرعة الفهم وجودة الحفظ، وكان من محاسن القاهرة.
له كتب في التفسير، والفقه، مجالس الوعظ وتعليق على البخاري سماه الإفهام لما في صحيح البخاري من الإبهام وغير ذلك. انظر في ترجمته: طبقات ابن قاضي شهبة ٢/ ٤/٨٧ والأعلام ٣/ ٣٢٠.