كتقريب المكيال والميزان" قال في الشرح الصغير: وكان يجوز أن يقال ينبغي تقديمها بحيث ينطبق الفراغ عند الاستهلال ليقارنه الوفاء
"فإن شك في الهلال (١)" فأخر القضاء عن الليلة الأولى "وبأن كونها" من الشهر "فكمكره" فلا يحنث "وانحلت" يمينه والتصريح بانحلالها من زيادته "أو" لأقضينك حقك "أول يوم كذا فبطلوع فجره" يشتغل بالقضاء "أو إلى رأس الشهر" أو إلى رمضان "فليقدمه عليه" كما مر في قوله إلى الغد نعم إن أراد بإلى معنى عند فالراجح عند الإمام والغزالي والقاضي مجلي قبول قوله بيمينه "أو إلى حين أو إلى زمان" أو دهر أو حقب أو أحقاب أو نحوها "حنث بالموت" أي قبيله "متمكنا" من القضاء لا بمضي زمن; لأن ذلك لا يختص بزمن مقدر بل يقع على القليل والكثير كما مر في الطلاق فيكون كقوله لأقضين حقك فمتى قضاه بر سواء وصف هذه الألفاظ بقرب أم بعد أو لا فجميع العمر مهلة له ويخالف الطلاق حيث يقع بعد لحظة في قوله أنت طالق بعد حين أو نحوه وفرق الأصل بينهما بأن قوله أنت طالق بعد حين تعليق فيتعلق الطلاق بأول ما يسمى حينا وقوله لأقضين حقك إلى حين وعد، وهو لا يختص بأول ما يقع عليه الاسم وقضيته أنه لو حلف بالطلاق ليقضين حق فلان إلى حين لا يحنث بعد لحظة
"أو" قال "لا أكلمك حينا أو دهرا" أو زمانا أو حقبا أو نحوه "بر بأدنى زمان" لصدق ذلك به "والمدة القريبة" والبعيدة "كالحين" وعبارة الأصل ولو قال: لأقضين حقك إلى مدة قريبة أو بعيدة لم يتقدر بزمن أيضا، وهو كالحين
= الحق مما لا يطول الزمان لوزنه من ذهب أو فضة ضاق زمان بره فإن أخر عنه بأقل زمان حنث فإن شرع في حمله إليه مع رأس الشهر وكان بعيد الدار منه حتى مضت الليلة لم يحنث; لأنه معتبر في الإمكان، وإن كان الحق مما يطول زمان قضائه كمائة مد من بر اتسع زمن بره إذا شرع في القضاء مع رأس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما امتد أياما فإن أخذ عند رأس الشهر في جميع ما يقضيه وتحصيله للقضاء حنث، وإن أخذ في نقله إليه لم يحنث; لأن نقله شروع في القضاء وليس جمعه شروعا فيه ا هـ وفيه فوائد ق و (١) "قوله فإن شك في الهلال إلخ" لو رأى الهلال نهارا بعد الزوال فهو الليلة المستقبلة فلو أخر القضاء للغروب لم يحنث قاله الصيدلاني في شرح المختصر وهو فرع حسن قوله فالراجح عند الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل يقع على القليل والكثير مثله ما لو حلف لا بد أن يفعل كذا قوله إنه لو حلف بالطلاق إلخ أشار إلى تصحيحه