إن قبل وإلا فلا صرح به الأصل وبنى كلامه في مسألة الإبراء على الخلاف فيه في اشتراط القبول فيه وعدم اشتراطه والأصح الثاني (١) وعليه جرى المصنف
"أو" لأقضينك حقك غدا "لا أن يشاء زيد تأخيره فمات" زيد "قبله" أي قبل انقضاء الغد "ولم تعلم مشيئته لم يحنث" في الحال لإمكان القضاء بعد موته فلا يحنث "حتى ينقضي" الغد "بلا قضاء"، وإن مات من له الحق قبل الغد لم يحنث أو بعده وبعد التمكن حنث لتمكنه من البر صرح به الأصل "أو لأقضينك" حقك "إلى الغد فطلع الفجر" أي فجر الغد "ولم يقضه حنث"; لأن إلى للغاية وبيان الحد وصور الأصل المسألة بقوله أو لأقضينك حقك إلى الغد إلا أن تشاء تأخيره فإن لم يقدم القضاء على طلوع فجر الغد ولم يشأ صاحب الحق تأخيره حنث قال: ولو حلف ليطلقنها غدا فطلقها اليوم فإن استوفى الثلاث حنث وإلا فالبر ممكن أو ليصلين منذورة عليه غدا فصلاها اليوم حنث
"أو" لأقضينك حقك رأس الشهر أو أوله أو "مع" رأس "الهلال" أو مع الاستهلال أو عنده "أو عند رأس الشهر" أو مع رأسه "حمل على أول جزء من أول ليلة" منه، وهو وقت الغروب لاقتضاء اللفظ المقارنة والمراد المقارنة العرفية "فإن قضاه قبله أو بعده حنث (٢) " لتفويته البر باختياره "فليترصد الغروب" ويعد المال ويقضيه حينئذ ولو أخذ حينئذ في مقدمات القضاء كالكيل والوزن وحمل المكيال والميزان وتأخر الفراغ لكثرة المال لم يحنث وإلى ذلك أشار بقوله "ويشرع به" أي بالغروب أي معه "في الكيل (٣) " والوزن "وكذا مقدماته
(١) "قوله والأصح الثاني" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله فإن قضاه قبله أو بعده حنث" لو نوى أنه لا يؤخره عنه لم يحنث في الأولى وحنث فيها بمضي قدر الإمكان وكتب أيضا ذكر المصنف كأصله فيما لو قال لأقضينك غدا ونوى أنه لا يؤخر عن الغد أنه لا يحنث بقضائه قبله ويجيء هنا مثله (٣) "قوله ويشرع به في الكيل" قال الأذرعي الظاهر اعتبار تواصل الكيل أو نحوه إلى كمال الحق حتى لو تخلل فترات لا يعد الكيل أو الوزن معها متواصلا حنث حيث لا عذر ولم أر فيه شيئا ا هـ قال الزركشي وإليه يشير كلام الماوردي حيث قال، وإن كان يطول زمن قضائه كمائة مد من شعير اتسع زمن بره إذا شرع في القضاء مع رأس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما امتد أياما وقال ابن الصباغ كيلا بعد كيل على العادة وكتب أيضا قال الماوردي وعليه أن يشرع في القضاء مع رأس الشهر فإن كان. . . . . . . . . . . =