للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هكذا يؤكل والأولى ترك لفظة لحم كما تركها الأصل "فلو ذبحه، وقد صار كبشا" وأكله "لم يحنث" لزوال اسم الخروف فكان الثاني غير الأول (١)

"ولو قال" مشيرا "لصبي أو عبد لا أكلم هذا فكلمه حرا أو بالغا حنث" والتصريح بمسألة الصبي من زيادته "أو" قال لا أكلم "هذا العبد أو" هذا "الصبي فكلمه حرا أو بالغا لم يحنث" لزوال الاسم "وكذا" لا يحنث لو قال "لا آكل هذا الرطب فصار تمرا أو هذا التمر فجعل حبسا" بأن خلطا بعد نزع نواه وعجنه شديدا بسمن وأقط وأكله كذلك

"ولو حلف لا يلبس الخاتم فجعلها" الأولى قول أصله فجعله "في غير خنصره" من أصابعه "حنثت المرأة لا الرجل"; لأنه العادة في حقها دونه أما جعله في الخنصر فيحنث به كل منهما وما قاله تبع فيه ابن الرفعة وغيره أخذا من كلامهم في الوديعة بل نقله ابن الرفعة (٢) عن الجامع الكبير ردا على قول الأصل فعن المزني في الجامع أنه لا يحنث; لأنه لا يلبس عادة في غير الخنصر وتابعه البغوي وقاسه على ما لو حلف لا يلبس القلنسوة فجعلها في رجله والذي حكاه الروياني عن الأصحاب أنه يحنث أي مطلقا قال الأذرعي: وهو الراجح لوجود حقيقة اللبس وصدق الاسم قال: والظاهر أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا


= لأن العبارة التي وجدت غير صحيحة فصارت كالمعدومة ونزل ذلك منزلة قوله لا آكل لحم هذه بخلاف ما تقدم فإن العبارة فيها صحيحة فأمكن اعتبارها ويخالف ما إذا قال بعتك هذه السخلة فإذا هي بقرة; لأن في البيع تعبدات وإذا فسد بعض الصيغة فسد كلها
(١) "قوله فكان الثاني غير الأول" خرج بذلك ما لو قال لا آكل لحم هذه السخلة أو الخروف فصار كبشا فذبحه وأكله فإنه يحنث على الأصح والفرق أن المحلوف عليه في مسألة السخلة اللحم ولم يزل اسمه بكبرها بل حدثت فيه زيادة
"تنبيه" لو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن قال الأذرعي هكذا نقلا المسألة عن القاضي الحسين والاقتصار على ذكر اللحم قد يفهم تخصيص الحنث به وفي فتاوى القاضي أنه لو حلف لا يأكل من هذه الشاة يحمل على اللحم والشحم والألية دون لبنها وما اتخذ منه قلت والظاهر أن الكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من أجزائها في حكم اللحم هنا ولم أر فيه شيئا.
(٢) قوله وما قاله تتبع فيه ابن الرفعة" أشار إلى تصحيحه