يحنث" كما لو وكل فيه أجنبيا ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئت فأنت طالق ففعلت أو شاءت حنث; لأن الموجود منها صفة، وهو المطلق صرح به الأصل
"فرع" لو "حلف لا يبيع ولا يشتري" ولا يهب "فعقد" عقدا "فاسدا لم يحنث" كما علم من المسائل المعللة بقوله إذ لا بيع "فلو" أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن "حلف لا يبيع خمرا (١)" أو مستولدة "لم يحنث" ببيعه; لأن البيع سبب للملك، وهو لا يتصور في ذلك فلغت الإضافة إليه "إلا أن يريد صورة البيع" فيحنث لوجود الصفة
"وإن حلف لا يحج فحج" حجا "فاسدا حنث"; لأنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح (٢) وسيأتي تصوير انعقاده فاسدا "أو لا يبيع" بيعا "فاسدا فباع" بيعا "فاسدا ففي حنثه وجهان" جزم صاحب الأنوار كغيره بأنه لا يحنث وقال الإمام: الوجه عندنا أنه يحنث (٣) قال الأذرعي: وظاهر كلام الشيخين ترجيح الأول والقلب إلى ما قاله الإمام أميل قلت ولي به أسوة
"ولو حلف لا يهب له حنث" بكل تمليك في الحياة (٤) خال عن العوض "ولو بالصدقة (٥) عليه والعمرى والرقبى"; لأنها أنواع خاصة من الهبة "لا بإعطائه الزكاة (٦)" لآنها لا تسمى هبة "و" لا "ضيافته" ولا إعارته إذ لا تمليك فيهما "و" لا "الوصية له"; لأنها تمليك بعد الموت والميت لا يحنث "ولا
(١) "قوله كأن حلف لا يبيع خمرا" أو مال فلان بغير إذنه (٢) قوله; لأنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح" يقع النظر في إلحاق الخلع والكتابة الفاسدين وما أشبههما بالحج; لأنهما كالصحيحين في حصول الطلاق والعتق ر (٣) "قوله وقال الإمام الوجه عندنا أنه يحنث" هو الأصح (٤) "قوله حنث بكل تمليك في الحياة إلخ" علم منه أنه إنما يحنث في الهبة بقبضه الموهوب لا أنه يتبين به حنثه بعقدها (٥) "قوله ولو بالصدقة" قال البلقيني، وأما الهبة التقديرية كقوله أعتق عبدك عني مجانا فأعتقه مجانا فإنه هبة مقبوضة والقياس الحنث بذلك ولم أر من تعرض له (٦) "قوله لا بإعطاء الزكاة" الظاهر أن الكفارات ونحوها كالزكاة وبه صرح الماوردي ويشبه أن يجيء في الصدقة المنذورة خلاف من الخلاف في أنه هل يسلك بها مسلك الواجبات أم لا غ