للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإن نوى" فيما ذكر "منع نفسه أو وكيله (١) " أي منع كل منهما من فعل المحلوف عليه "اتبع" عملا بنيته وطريقه أنه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه أو في عموم المجاز كان لا يسعى في فعل ذلك واستثنى الزركشي ما إذا كان (٢) قد وكل قبل يمينه (٣) والأوجه خلافه

"أو حلف لا يبيع لزيد مالا (٤) فباعه بلا إذن لم يحنث إذ لا بيع" صحيح; لأن العقد إنما يتناول الصحيح أما لو باعه بإذنه و بإذن الحاكم (٥) لحجر أو امتناع (٦) أو بإذن الولي لحجر أو بالظفر فيحنث وصرح ببعضه البلقيني وجعل ضابط ذلك أن يبيعه (٧) بيعا صحيحا "وكذا لو باعه بإذن وكيله" أي وكيل زيد "ولم يعلم" أنه مال زيد لا يحنث "لجهله، وإن حلف لا يبيع لي زيد" مالا "فباع له بإذن وكيله حنث" سواء علم زيد أنه مال الحالف أم لا; لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد، وقد فعل باختياره قال الأذرعي والظاهر حمل ذلك (٨) على ما إذا قصد التعليق أما إذا قصد المنع فيأتي فيه ما مر في تعليق الطلاق

"أو" حلف "لا يطلق" زوجته "ففوض إليها" طلاقها "فطلقت نفسها لم


(١) "قوله فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع" ولو قال لا أفعله بنفسي ولا بوكيلي ثم وكل وكيله آخر عنه ففعله لم يحنث
(٢) "قوله واستثنى الزركشي ما إذا كان إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله قد وكل قبل يمينه" أي بأنه لا يوكل
"تنبيه" لو حلف لا يبيع أو لا يهب ولا يوكل وكان قد وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يحنث، وهو الراجح; لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث قال البلقيني، وهو الظاهر
(٤) "قوله أو حلف لا يبيع لزيد مالا" أو مال زيد
(٥) "قوله أما لو باعه بإذنه أو بإذن الحاكم إلخ"; لأنه باع ماله إذ قوله لزيد نعت في المعنى لقوله مالا، وإن كان إعرابه حالا لتقدمه عليه
(٦) "قوله أو امتناع" أي أو غيبة
(٧) "قوله وجعل ضابط ذلك أن يبيعه إلخ" ذكره الأذرعي وغيره
(٨) "قوله قال الأذرعي تبعا لابن الرفعة: والظاهر حمل ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب قال في مختصر الكفاية: وهو محمول على من قصد التعليق لا المنع من المخالفة