للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها يخالف الظاهر فلا يصدق فإن كان ثم قرينة تدل على قصده اليمين لم يصدق ظاهرا

"ولو قال أعزم" أو عزمت "أو أقسم" أو أقسمت أو آلي أو آليت "عليك بالله" أو أسألك أو سألتك بالله "لتفعلن" كذا "وقصد عقد اليمين لنفسه كان يمينا" لظاهر الآية السابقة والتصريح بعزم من زيادته هنا "ويندب" للمخاطب "إبراره" للحديث الصحيح فيه هذا "إن أبيح" الإبرار الذي في الروضة هذا إذا لم يتضمن الإبرار ارتكاب محرم أو مكروه قال الإسنوي ومقتضاه أن المستحب الذي لا يكره تركه يستحب إبرار الحالف على تركه وليس كذلك فسيأتي أن الحلف على تركه والإقامة عليه مكروهان فإذا كان الأمر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره أولى (١) انتهى لكن قال الأذرعي بعد نقله هذا والذي قاله الأصحاب أنه يندب (٢) للمخاطب إبرار قسم الحالف حيث أمكنه شرعا ورجحت مصلحة إبراره انتهى أما إذا لم يقصد عقد اليمين لنفسه بأن قصده للمخاطب أو قصد به الشفاعة أو أطلق فليس يمينا; لأن ذلك ليس صريحا فيها والإطلاق محمول على الشفاعة

"ويكره السؤال بوجه الله" تعالى "ورد السائل به" لخبر "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة (٣) " وخبر"من سأل بالله تعالى فأعطوه" رواهما أبوداود (٤)


(١) "قوله فإذا كان الأمر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره أولى" قال ابن العماد: وليس كذلك فقد يخاطب الإنسان بالخروج من العادة لحق الغير ويكره له الخروج من تلقاء نفسه ومن ذلك صوم التطوع إذا دعي إلى وليمة وشق على الداعي صومه استحب له الفطر وقال ابن العراقي: ينبغي إبراره إن حلف على تركها في وقت لمعنى دون ما إذا حلف على تركها مطلقا لغير معنى
(٢) "قوله والذي قاله الأصحاب أنه يندب" هو الصحيح
(٣) ضعيف: رواه أبو داود "٢/ ١٢٧" كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى، حديث "١٦٧١" وهو مما انفرد به أبو داود.
(٤) صحيح: رواه أبو داود "٢١٢٨" كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، حديث "١٦٧٢" النسائي "٥/ ٨٢" حديث "٢٥٦٧" كلاهما عن عبد الله بن عمر ، مرفوعا.