للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورد في البخاري (١) "وفيها الكفارة" لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩] الآية; ولأنه حلف بالله، وهو مختار كاذب فصار كما لو حلف على مستقبل والإثم لا يمنع وجوبها كما في الظهار ويجب فيها التعزير أيضا قاله ابن عبد السلام وابن الصلاح فإن كان جاهلا (٢) ففي وجوبها القولان فيمن فعل المحلوف عليه ناسيا.

"ومن حلف بلا قصد" بأن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حالة غضب أو لجاج أو صلة كلام لا والله تارة بلى والله أخرى "أو سبق لسانه" بأن حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره "فلغو" أي فهو لغو يمين إذ لا يقصد بذلك تحقيق اليمين ولقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] ولخبر "لغو اليمين لا والله وبلى والله" رواه أبو داود وابن حبان وصححه (٣) فلو جمع بين لا والله وبلى والله في كلام واحد قال الماوردي: الأولى لغو والثانية (٤) منعقدة; لأنها استدراك مقصود منه

"ويصدق حيث لا قرينة (٥) " تدل على قصده اليمين التي حلفها "إن قال لم أقصد" ـها "ولا يصدق" ظاهرا "في الطلاق والعتاق والإيلاء" لتعلق حق الغير به; ولأن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف هذه الثلاثة فدعواه


(١) يشير للحديث الذي رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس، حديث "٦٦٧٥"
(٢) "قوله فإن كان جاهلا" أي أو ناسيا
(٣) صحيح: رواه أبو داود"٣/ ٢٢٣" كتاب الأيمان والنذور، باب لغو اليمين، حديث"٣٢٥٤" وقريب منه في اللفظ أخرجه البخاري أيضا، وكلاهما عن عائشة ، مرفوعا.
(٤) "قوله قال الماوردي: الأولى لغو والثانية إلخ" ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين جمعهما وإفرادهما، وهو ظاهر ويرد قول الماوردي بأن الغرض عدم الحنث ش وكتب شيخنا أيضا يرد بأن الفرض عدم القصد فلا فرق بين الجمع والإفراد
(٥) "قوله ويصدق حيث لا قرينة إلخ" قال في الخادم: ما ذكره من التصديق في الحلف بالله يستثنى منه ما إذا كان الحلف على ترك وطء زوجته فلا يقبل قوله; لأنه تعلق به حق آدمي كذا حكاه في البيان عن ابن الصباغ، وهو ظاهر من تعليل الرافعي فليتقيد به إطلاقه وقوله فلا يقبل قوله; لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه