مخالفان لكل من الموضعين والمتجه استواء الجميع في اعتبار العادة أو عدمها نبه على ذلك الإسنوي في كلامه على الأصل وقد يفرق بأن الغرض يختلف في الأخيرين اختلافا ظاهرا بخلاف ما يرمي به (١)، وأما المسافة التابع لها ما ذكر معها فهي شبيهة بالمسافة المستأجر لقطعها بسير الدابة كما تقرر "والإصابة" للغرض "ممكنة في مائتين وخمسين ذراعا"(٢) روى الطبراني أنه قيل لبعض الصحابة كيف كنتم تقاتلون العدو فقال إذا كانوا على مائتين وخمسين ذراعا قاتلناهم بالنبل وإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالحجارة وإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالرماح وإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالسيف "وتتعذر" الإصابة "بما فوق ثلثمائة وخمسين" قال الرافعي ورووا أنه لم يرم إلى أربعمائة إلا عقبة بن عامر الجهني "وتندر" الإصابة "فيما بينهما".
"ولو تناضلا على البعد" أي على أن يكون السبق لا بعدهما رميا ولم يقصدا غرضا "جاز"; لأن الأبعاد مقصود أيضا في محاصرة القلاع ونحوها وحصول الإرعاب وامتحان شدة الساعد وتخالف الغاية في السباق بالدابة لإفضاء طول العدو إلى الجهد "فيراعى للبعد استواؤهما" أي المتناضلين "في شدة القوس ورزانة السهم" وخفته; لأن ذلك يؤثر في القرب والبعد تأثيرا عظيما "والهدف ما يرفع" من حائط يبنى أو تراب يجمع أو نحوه "ويوضع عليه الغرض والغرض" بغين معجمة وراء مهملة مفتوحتين "شن" أي جلد بال "أو قرطاس أو خشب" وقيل كل ما نصب في الهدف فقرطاس كاغدا كان أو غيره وما علق في الهواء فغرض "والرقعة عظم ونحوه" يجعل "وسط الغرض والدارة نقش مستدير" كالقمر قبل استكماله قد يجعل بدل الرقعة "في وسط الغرض والخاتم نقش" يجعل "في وسطها" أي الدارة "فيبينان الإصابة" أي موضعها أهو "في الغرض أو الهدف أو الدارة" أو الخاتم وقد يقال له الحلقة والرقعة وقد تجعل العرب بدل الهدف ترسا وتعلق فيه الشن ذكر ذلك الأصل "ولو شرط الخاتم" أي إصابته
(١) "قوله بخلاف ما يرمى به" إذ الاعتماد في الرمي على الرامي لا على ما يرمى به. (٢) "قوله في مائتين وخمسين ذراعا" هذا الذراع لم يبينه الأصحاب والظاهر أن المراد به ذراع اليد المعتبر في مسافة الإمام والمأموم وفي القلتين د وقوله والظاهر أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه.