تزوج بكافر; ولأنها عاجزة عن الهرب منهم وأقرب إلى الافتتان وقد قال تعالى ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ [الممتحنة: ١٠] الآية "فإن صرح بشرط ردها لم يصح" لذلك "ويفسد به العقد" لفساد الشرط ومثلها الخنثى فيما يظهر (١)"فإن جاءت" إلينا "مسلمة" أو أسلمت بعد مجيئها "وطالب الزوج بمهرها" لارتفاع نكاحها بإسلامها قبل الدخول أو بعده "لم نعطه" له أي لم يجب علينا إعطاؤه له (٢)، وأما قوله تعالى ﴿وَآتُوهُمْ﴾ أي الأزواج ﴿مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠] أي من المهور فهو، وإن كان ظاهرا في وجوب الغرم محتمل لندبه الصادق بعدم الوجوب الموافق للأصل ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك، وأما غرمه ﷺ لهم المهر; فلأنه كان قد شرط لهم رد من جاءتنا مسلمة ثم نسخ ذلك بقوله فلا ترجعوهن إلى الكفار فغرم حينئذ لامتناع ردها بعد شرطه.
"وإن أسلمت" أي وصفت الإسلام "من لم تزل مجنونة فإن أفاقت رددناها له" لعدم صحة إسلامها وزوال ضعفها والتقييد بالإفاقة من زيادته وذكره الأذرعي وغيره للاحتراز عما إذا لم تفق فلا ترد أخذا مما يأتي في المجنون "وكذا إن جاءت عاقلة، وهي كافرة" سواء أطلبها في الصورتين زوجها أم محارمها "لا إن أسلمت" قبل مجيئها أو بعده "ثم جنت" أو جنت ثم أسلمت بعد إفاقتها "وكذا إن شككنا" في أنها أسلمت قبل جنونها أو بعده فإنها "لا ترد" ولا نعطيه مهرها.
"ولو جاءت صبية مميزة تصف الإسلام لم نردها"; لأنا، وإن لم نصحح إسلامها نتوقعه فيحتاط لحرمة الكلمة "إلا إن بلغت ووصفت الكفر" فنردها.
"ولو هاجر" قبل الهدنة أو بعدها "العبد أو الأمة ولو مستولدة ومكاتبة ثم أسلم" كل منهما "عتق"; لأنه إذا جاء قاهرا لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق; ولأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض فبالاستيلاء على نفسه ملكها "أو أسلم ثم هاجر قبل الهدنة فكذا" يعتق لوقوع قهره حال الإباحة "أو بعدها فلا"
= قد شرطت لنا رد النساء فاردد علينا نساءنا فتوقف ﷺ متوقعا لأمر الله تعالى حتى نزل ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ إلى قوله ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ فامتنع ﷺ من ردهن. (١) "قوله ومثلها الخنثى فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله أي لم يجب علينا إعطاؤه له"; لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان كما لا يشمل الأمان زوجته ولأنه لو وجب رد بدلها لكان مهر المثل دون المسمى; لأنه للحيلولة فلما لم يجب مهر المثل لم يجب المسمى.