قال في الأصل قال الإمام: وأما ناووس المجوس فلست أرى فيه ما يوجب المنع، وإنما هو محوط وبيوت تجمع فيها المجوس جيفهم وليس كالبيع والكنائس فإنها تتعلق بالشعار.
"ويمنع الذمي" وجوبا من "تطويل بنائه (١) على" بناء "جاره المسلم"، وإن لم يشرط عليهم في العقد (٢) لخبر "الإسلام يعلو ولا يعلى"(٣) وليتميز البناءان ولئلا يطلع على عوراتنا هذا "إن لم ينفردوا بقرية" فإن انفردوا بها جاز تطويل بنائهم والتقييد بهذا لا يناسب المقيد إذ لا جار لهم من المسلمين حينئذ مع أنه معلوم من التقييد بالجار فلو قال لا إن انفردوا بقرية بل وأخره إلى قوله لا
(١) "قوله ويمنع الذمي من تطويل بنائه إلخ" لو رفع بناءه على المسلم فأراد المسلم أن يرفع بناءه عليه لم يؤخر هدم بنائه بذلك فلو تأخر فلم ينقض حتى رفع المسلم بناءه قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يسقط حق النقض بذلك، وهو كما لو رفع بناءه فحكم حاكم بنقضه فباعه لمسلم هل يصح ويسقط حق النقض أو لا قال ابن الرفعة في حاشية الكفاية: يظهر تخريجها على وجهين فيما إذا باع المستعير ما بناه على الأرض المستعارة بعد رجوع المعير وكذا بيع البناء على الأرض المستأجرة بعد انقضاء أيامها وفي ذلك وجهان د وقوله قال ابن الصلاح الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو لا وكتب عليه أما لو ملكه المسلم قبل حكم الحاكم بنقضه فلا يهدم لانتفاء دليل الهدم حينئذ وكتب أيضا قال الجلال البلقيني: لو كان جاره مسجدا أو وقفا على جهة عامة أو على معين فالظاهر أنه كالملك والجيران أربعون دارا من الجوانب الأربعة، وهي اليمين واليسار والأمام والخلف كما تقرر في باب الوصية وهل يدخل في ذلك جيرانه المقابلون له لم أر من تعرض لذلك أو يطلق على الذي يلاصق داره هذا محتمل وقوله وهل يدخل في جيرانه المقابل أشار إلى تصحيحه. "تنبيه" قال العراقي: وأفتيت بمنع بروز الذمي في البحر والخلجان ونحوها على جار له مسلم لما فيه من الاطلاع على عورة المسلمين والتعظيم عليهم، وهو المعنى المعتبر في منع الإعلاء بل قياس منع المساواة في البناء مع المساواة في البروز فيه بعد. (٢) "قوله، وإن لم يشرط عليهم في العقد" وبه صرح ابن الصباغ والمحاملي وقال إنه قضية إطلاق العقد ولو شرط كان تأكيدا وقال ابن الرفعة إن قول التنبيه ويمنعون أي بالشرط كما قاله الماوردي ثم قال وإذا لم يشرط عليهم ذلك قال الماوردي فالمستحب أن لا يعلو ا هـ وجرى عليه ابن الملقن: فقيد به كلام المصنف قال الأذرعي: ويشبه أن يكون موضع الخلاف ما إذا لم يشرط فإن شرط منعوا بلا خلاف ا هـ والذي يقتضيه كلام الشافعي والجمهور الأول. (٣) أخرجه الدارقطني بسند حسن "٣/ ٢٥٢" حديث "٣٠" وأورده البخاري تعليقا مجزوما به في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟.