ومجانينهم مع أن ذراريهم تشمل نساءهم أيضا كما صرح به ابن قرقول "وأخذ أموالهم".
"ولو كان فيهم" وهم بالبلدة أو القلعة أو نحوهما "مسلم كره" إتلافهم بالماء وما في معناه ولا يحرم لئلا يتعطل الجهاد لحبس مسلم فيهم ولأن المسلم قد لا يصاب ولأن الدار دار إباحة فلا يحرم القتال بكون المسلم فيها كما أن دارنا لا تحل بكون المشرك فيها "إلا" إن فعل ذلك "لضرورة" كخوف ضررنا أو لم يحصل فتح القلعة إلا به فلا يكره وإن علم أنه يصيب مسلما دفعا لضررنا ونكاية فيهم، وحفظ من معنا أولى من حفظ من معهم وإن هلك أحد ممن معهم رزق الشهادة "فإن أصابه" بما يعم أو بغيره "وقد علمه فيهم (١) وجبت دية وكفارة وإلا فكفارة" فقط وهذا حكاه الأصل عن الروياني والمعتمد عدم وجوب الدية (٢) كما تقرر ذلك في الجنايات.
"ومتى تترسوا" في القتال "بصبيانهم ونسائهم" ونحوهم "ولو في قلعة رميناهم" وإن لم تدع ضرورة إلى رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم وفي ذلك فساد عظيم وخالف في المنهاج كأصله (٣) فصحح أنه لا يجوز لنا رميهم عند عدم الضرورة; لأنه يؤدي إلى قتلهم بلا ضرورة وقد نهينا عن قتلهم.
"أو" تترسوا "بمسلم أو ذمي فلا" ترميهم إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض عنهم صيانة للمسلمين وأهل الذمة وفارق النساء والصبيان بأن المسلم والذمي محقونا الدم لحرمة الدين والعهد فلم يجز رميهم بلا ضرورة، والنساء والصبيان حقنوا لحق الغانمين فجاز رميهم بلا ضرورة فلو رمى رام فقتل مسلما فحكمه معلوم مما مر في الجنايات "فلو دعت ضرورة" إلى ذلك بأن تترسوا في حال
(١) "قوله: وقد علمه فيهم" أي وعرف مكانه. (٢) "قوله: والمعتمد عدم وجوب الدية إلخ" كلام المصنف حينئذ جار على المذهب وكتب أيضا قال ابن الرفعة في تعليق البندنيجي: إنه إذا قتل مسلما في دار الحرب ولم يقصد عينه مثل إن بيتوهم ليلا فقتلوهم و كان فيهم مسلم أو قتله في غارة فلا يجب عليه إلا الكفارة وعلى ذلك جرى في التهذيب ثم زاد فقال: سواء عرف أن في الدار مسلما أو لم يعرف وبه جزم أبو الطيب ها هنا وعلله بأنه أبيح له الرمي إلى هذه الدار ا هـ قال الأذرعي وهذا هو الوجه بل هو مأمور من جهة الشرع. (٣) "قوله: وخالف في المنهاج كأصله" ضعيف.