للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"حيوانا وجب دفعه" عنه (١) لحرمته "ويضمن جرة" سقطت عليه من علو "لم تندفع عنه إلا بكسرها" وكسرها إذ لا قصد لها بخلاف الآدمي، والبهيمة نعم إن كانت موضوعة بمحل عدوان كأن وضعت بروشن أو على معتدل لكنها مائلة (٢) لم يضمنها قاله الزركشي (٣)، والأولى إبدال قوله عدوان بيضمن به "و" يضمن "بهيمة لم تخل جائعا" أي لم تتركه "وطعامه" بأن لم يتمكن من الوصول إليه "إلا بقتلها" وقتلها; لأنها لم تقصده، وقتله لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع فكان كأكل المضطر طعام غيره، فإنه موجب للضمان قال في الأصل ويمكن أن يجعل الأصح هنا نفي الضمان كما لو عم الجراد المسالك فوطئها المحرم وقتل بعضها انتهى ويفرق بأن الحق ثم لله (٤) وهنا للآدمي.

"فصل" "ويجب الدفع" للصائل "بالأخف" فالأخف "إن أمكن كالزجر" بالكلام أو الصياح "ثم الاستغاثة" بالناس "ثم الضرب باليد ثم بالسوط ثم بالعصا ثم بقطع عضو ثم بالقتل"; لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف نعم لو التحم القتال بينهما وانسد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة (٥) ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضر به كما صرح به الأصل وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن قال الماوردي والروياني ومحل رعاية ذلك (٦) في غير الفاحشة، فلو رآه قد أولج في أجنبية فله أن يبدأ بالقتل وإن اندفع بدونه، فإنه في


(١) "قوله: فلو كان حيوانا وجب دفعه عنه" لحرمته وفارق عدم. وجوب دفع المسلم عن النفس بأن في قتله شهادة يثاب عليها بخلاف إتلاف الحيوان غير الآدمي قال شيخنا يؤخذ من ذلك وجوب دفع المسلم عن الذمي; لأنه لا تحصل له شهادة كاتبه.
(٢) "قوله: لكنها مائلة" أو على وجه يغلب على الظن سقوطها.
(٣) "قوله: قاله الزركشي" أي كالبلقيني أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ويفرق بأن الحق ثم لله تعالى إلخ" وأيضا فإزالة الجوع ممكنة بغير ذلك الطعام.
(٥) "قوله: كما ذكره الإمام في قتال البغاة" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر; لأنه في هذه الحالة تؤدي مراعاته للبداءة بالأخف فالأخف إلى هلاكه ع.
(٦) "قوله: قال الماوردي والروياني ومحل رعاية ذلك إلخ" هذا رأي مرجوح والأصح فيه مراعاة التدريج وسيأتي في كلام المصنف كأصله في الفصل الآتي ما يخالفه.