للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إساغتها به "بل يجب" دفعا للهلاك "فلو شربها" أي الخمر "لتداو أو" لدفع "جوع أو عطش أثم" (١) وإن لم يجد غيرها كما مر مع زيادة في كتاب الأطعمة "ولا حد" عليه بشربها لذلك وهذا ما اختاره النووي في تصحيحه (٢) في التداوي ومثله ما بعده ولم يصحح كالرافعي فيهما شيئا وإنما قالا قال القاضي والغزالي لا حد بالتداوي، وإن حكمنا بالحرمة لشبهة الخلاف في حل الشرب وقال الإمام أطلق الأئمة (٣) المعتبرون أقوالهم: إنه حرام موجب للحد ثم قال في الشرب للعطش وإذا حرمناه ففي الحد الخلاف كالتداوي وهذا يقتضي أن الأكثر على وجوب الحد فيهما فيكون هو الأصح مذهبا وعليه اختصر شيخنا الحجازي كلام الروضة لكن الأول أوجه لشبهة قصد التداوي كما جعل الإكراه على الزنا شبهة دارئة للحد وإن كان لا يباح بالإكراه.

"ويجوز التداوي بنجس" غير مسكر "كلحم حية وبول ومعجون خمر" كما مر في الأطعمة "ولو" كان التداوي "لتعجيل شفاء" كما يكون لرجائه، فإنه يجوز "بشرط إخبار طبيب مسلم" عدل بذلك "أو معرفة المتداوي" به إن عرف "و" بشرط "عدم ما يقوم به مقامه" مما يحصل به التداوي من الطاهرات "والمعذور" في شرب المسكر بشيء "من جهل التحريم" (٤) له "لقرب عهد" منه بالإسلام (٥) "ونحوه" كنشئه بعيدا عن العلماء "أو" من "جهل كونه خمرا لا يحد" لعذره، والتصريح بنحوه من زيادته "ويلزمه قضاء الصلوات" الفائتة "مدة


(١) "قوله: أو لدفع جوع أو عطش أثم" أي إن لم يخف الهلاك.
(٢) "قوله وهذا ما اختاره النووي في تصحيحه" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهو الأصح الأقوى وقال في الشرح الصغير لا حد على المتداوي وإن لم يجز الشرب تداويا ويكون قصد التداوي شبهة دارئة للحد وقيل بخلافه ا هـ قال الزركشي والقياس نفي الحد ويشهد له أن الصحيح أنه لا حد على المكره على الزنا وجعل الإكراه شبهة دارئة للحد وإن كان لا يباح الإقدام عليه بالإكراه فهذا مع الاختلاف في حله أولى.
(٣) "قوله وقال الإمام أطلق الأئمة إلخ" ضعفه الرافعي في الشرح الصغير.
(٤) "قوله: والمعذور من جهل التحريم" بفتح الميم اسم موصول أو نكرة موصوفة خبر المعذور ولا يحد خبر ثان أو بكسرها تعليلية.
(٥) "قوله: لقرب عهده منه بالإسلام" قال الأذرعي يجب أن يكون هذا فيمن نشأ بدار الحرب أو ببادية نائية فأما الناشئ بين المسلمين والمخالط من الحربيين وغيرهم فلا يخفى عليه تحريمها في شرعنا.