أكثر نكالا "وإن كان فيها" أي المذكورات وفي نسخة فيه أي المذكور "حق آدمي كحد قذف أو قصاص طرف قدم على حد الشرب" وإن كان حد الشرب أخف لبناء حق الآدمي على الضيق "بلا توال" بل يمهله لئلا يهلك بالتوالي، وإن اجتمع قتل ردة وقتل محاربة ورجم قال القاضي قدم قتل المحاربة (١) وإن جعل حدا; لأنه حق آدمي "وإن اجتمع قتل قصاص" في غير محاربة "و" قتل "محاربة""قدم السابق" منهما "ورجع الآخر إلى الدية وفي اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة" فيما لو سرق وقتل في المحاربة "وجهان" أحدهما وهو الأوجه نعم تغليبا لحق الآدمي وثانيهما لا بل يقطع (٢) للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة; لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى.
"وإن جلد" للزنا "ثم زنى" ثانيا "قبل التغريب أو جلد" له "خمسين ثم زنى" ثانيا "كفاه" فيهما "جلد مائة وتغريب واحد" ودخل في المائة الخمسون الباقية وفي التغريب للثاني التغريب للأول "ولو زنى بكرا ثم محصنا" قبل أن يجلد "دخل التغريب لا الجلد تحت الرجم" لئلا تطول المدة مع أن النفس مستوفاة ولأن التغريب صفة فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها بخلاف الجلد لاختلاف العقوبتين وقيل يدخل فيه الجلد أيضا; لأنهما عقوبة جريمة واحدة فأشبه ما لو كان بكرا عند الزنيتين، والترجيح في هذه من زيادته هنا (٣) أخذا مما مر في الباب الثالث من اللعان ولو زنى ذمي محصن ثم نقض العهد واسترق فزنى ثانيا ففي دخول الجلد في الرجم وجهان صحح منهما البغوي المنع (٤) ذكره الأصل (٥)، وقال البلقيني الأصح الدخول كالحدين.
"فصل" لو "شهد اثنان من الرفقة على المحارب لغيرهما ولم يتعرضا; لأنفسهما" في الشهادة "قبلت" شهادتهما "وليس على القاضي البحث عن كونهما
(١) "قوله: قال القاضي قدم قتل المحاربة" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وثانيهما لا بل يقطع إلخ" وهو الأصح لاختلاف العقوبتين وجريمتيهما. (٣) "قوله: والترجيح في هذه من زيادته هنا إلخ" جرى في الحاوي الصغير على الأول في باب اللعان وعلى الثاني في باب الزنا قال الكوهكيلوني كلامه في حد الزنا فيما إذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما إذا تعلق كل واحد بشخص. (٤) "قوله: صحح منهما البغوي المنع" هو الأصح. (٥) "قوله: ذكره الأصل" هو مستفاد من كلام المصنف.