حدان وقيل يوالى بينهما; لأنهما كحد حر، والتصريح بالترجيح من زيادته "ويقدم الأول" أي حد الأول "منهما"(١) أي من موجبي حدي القذف إن ترتبا "وإلا" بأن قذفهما بكلمة واحدة "فالقرعة" تجب.
"فرع" لو "زنى بكر وسرق وشرب" مسكرا "وحارب وارتد قدم الأخف" منها فالأخف (٢) وقعا; لأنه الأقرب لاستيفائها (٣) فورا "فيجلد للشرب ويمهل" حتى يبرأ "ثم" يجلد "للزنا ويمهل" حتى يبرأ "ثم تقطع يده للسرقة (٤)، والمحاربة ورجله للمحاربة ثم يقتل" للردة ولو كان الواجب بدل قتلها قتل قصاص أو محاربة كان الحكم كذلك كما صرح به الأصل "ويوالى بين الثلاثة" أي قطع اليد وقطع الرجل، والقتل "لا بين الاثنين" الأخيرين منها فقط; لأن اليد تقع عن المحاربة، والسرقة فصار كما لو انفردت المحاربة فيمهل فيما ذكر ويوالى بين الثلاثة. "ولو كان القتل للمحاربة وللردة" الجمع بينهما من زيادته وعبارة الأصل ولو كان الواجب قتل محاربة فهل يجب التفريق بين الحدود المقامة قبل القتل وجهان أحدهما لا; لأنه متحتم القتل فلا معنى للإمهال بخلاف قتل الردة، والقصاص، فإنه يتوقع الإسلام، والعفو وأصحهما نعم; لأنه قد يموت بالموالاة فيفوت سائر الحدود وعلم من تقديم الأخف أنه لو اجتمع معها التعزير قدم; لأنه الأخف وبه صرح الماوردي ولو اجتمع قتل وردة ورجم قال القاضي قدم قتل الردة إذ فسادها أشد وقال الماوردي والروياني يرجم (٥) ويدخل فيه قتل الردة; لأن الرجم
(١) "قوله: ويقدم الأول منهما" يستثنى منه ما إذا كان حد الأول قابلا لإسقاطه باللعان فلا يتقدم. (٢) "قوله: قدم الأخف منها فالأخف أي وجوبا" أي وجوبا. (٣) "قوله: لأنه أقرب لاستيفائها" أي على الفور; لأن الأشق لو قدم لطال الانتظار إلى البرء ولأن حفظ محل الحق واجب فلو تقدم الأشق لكان تعزيرا بضياع محل الحق. (٤) "قوله: ثم تقطع يده للسرقة" قد يفهم كلامه قطعه قبل التقريب قال في الكفاية ولم أر لأصحابنا تعرضا له ا هـ قولهم قدم الأخف فالأخف وقولهم ثم للزنا ويمهل ثم تقطع يده للسرقة كل منهما كالصريح في تقدم جلد الزنا وتغريبه على قطع السرقة وعبارة الشارح في غير هذا وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع والقتل ا هـ وشمل قول المصنف ثم للزنا ويمهل إمهاله للبرء أو للتغريب. (٥) "قوله: وقال الماوردي والروياني يرجم" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يفعل الإمام ما يراه مصلحة وعليه ينزل الكلامات ش.