القراءات السبع" من القراءة الزائدة عليها "حكم اللحن" فإن غير معنى وتعمده بطلت صلاته وإن لم يتعمد فقراءته وعبارة الأصل وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه ففيها زيادة وقضية كلام المصنف هنا مع ما صرح به في الأحداث تحريم القراءة بها مطلقا وبه صرح في المجموع (١)، والتحقيق وتقدم في الأحداث بيان الشاذة مع زيادة.
"ويجب ترتيب الفاتحة"; لأنه مناط البلاغة، والإعجاز "فإن تركه عامدا ولم يغير المعنى استأنف القراءة"، وإن غيره بطلت صلاته واستشكل وجوب الاستئناف بالوضوء، والأذان والطواف، والسعي ويجاب بأن الترتيب هنا (٢) لما كان مناط الإعجاز كما مر كان الاعتناء به أكثر فجعل قصد التكميل بالمرتب صارفا عن صحة البناء بخلاف تلك الصور، ومن صرح بأنه يبني في ذلك مراده ما إذا لم يقصد التكميل بالمرتب "أو" تركه "ساهيا ولم يطل" غير المرتب "بنى"، وإن طال استأنف "ولا يجب ترتيب التشهد" إذ لا إعجاز فيه كالسلام "فإن أخل" ترك ترتيبه "بمعناه لم يجزه وبطلت" صلاته "إن تعمد" ذلك وعلم بتحريمه.
"فروع". وفي نسخة فرع "تجب موالاة الفاتحة" للاتباع مع خبر "صلوا كما رأيتموني أصلي" قال ابن الرفعة عن المتولي (٣)، وكذا التشهد "ولا تضر نية قطع القراءة" بلا سكوت; لأن القراءة باللسان ولم يقطعها، وكما لو نوى التعدي في الوديعة بغير نقل ويخالف ذلك نية قطع الصلاة لأن النية ركن فيها تجب إدامتها حكما ولا يمكن ذلك مع نية القطع وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية خاصة (٤) فلا تتأثر بنية القطع قاله الرافعي وغيره قال الإسنوي:
(١) "قوله: وبه صرح في المجموع" والتحقيق، والفتاوى، والتبيان غ. (٢) "قوله: ويجاب بأن الترتيب هنا إلخ" وقضيته إلحاق التكبير بالأذان في ذلك، وهو محتمل ش. (٣) "قوله: قال ابن الرفعة عن المتولي"، وكذا التشهد في البحر أنه يجب التتابع في كلمات التشهد وجزم به في الأنوار. (٤) "قوله: وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية خاصة" احترز به عن الركوع، والسجود فإنهما يحتاجان إلى نية خاصة وهي نية الصلاة الشاملة لهما وأما القراءة فلا تحتاج إلى ذلك =