للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصول التحليل به على ما قاله البغوي أن التحليل مبني على تكميل اللذة "وعن قاذفها" لقيام الشهادة بزناها مع احتمال عود البكارة بعد (١) زوالها لترك المبالغة في الافتضاض في البكر ورمي من لا يمكن جماعه في الأخريين، وكذا لا يجب حد القذف على الشهود لذلك قال القاضي، وتبطل حصانتها بلا خلاف (٢).

"أو" قامت بينة "ببكارة من ثبت لها مهر" على من وطئها، ولو بشبهة أو إكراه "لم يسقط" مهرها لثبوته مع الشبهة، ولا حد عليه فيما لو شهد (٣) بزناه بها أربعة، ولا على الشهود للشبهة، ولا عليها للشهادة، وتعبيره بالبينة أعم من تعبير أصله بأربع نسوة، وإن شهد اثنان بإكراهها على الزنا لم يثبت الزنا وكذا المهر بناء على الأصح من أن شهود الزنا إذا نقصوا عن أربعة لزمهم حد القذف صرح بذلك الأصل.

"وإن شهد اثنان بإكراهها" على الزنا "واثنان بمطاوعتها" عليه "لزمه المهر لسقوط الحد عن شهود الإكراه" لتمام عدد شهود زناه "دون الحد" أي حد زناه فلا يلزمه "لوجوبه" أي حد قذفها "على الآخرين" لعدم تمام عدد شهود زناها فخرج قولهما عن كونه شهادة، ولا حد عليها لذلك، ولا يجب حد القذف للرجل; لأن عدد شهود زناه قد تم، وإنما رددنا الشهادة لأمر مجتهد فيه "وإن ذكر كل من الشهود" للزنا "زاوية" من زوايا البيت الذي زنيا فيه "فسيأتي" بيانه "في الشهادات"


(١) "قوله: لقيام الشهادة بزناها مع احتمال عود البكارة بعد زوالها" خص القاضي ذلك بما إذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه.
(٢) "قوله: قال القاضي وتبطل حضانتها بلا خلاف"، قال القاضي هذا إذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه فإن شهدوا أنها زنت الساعة، وشهدت بأنها عذراء، وجب الحد، وقوله هذا إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: ولا حد فيما لو شهد إلخ"، قال شيخنا كلام القاضي قرينة تقيد هذه المسألة أيضا.