بالشروع فيه "قبل استفتاح لم يتدارك" أي الاستفتاح سواء تركه عمدا، أو سهوا فلا يتداركه بالعود إليه ولا في باقي الركعات لفوت محله "فإن فعله" أي تداركه "صحت" صلاته; لأنه ذكر "، أو أمن" مسبوق "مع" تأمين "إمامه" قبل استفتاحه "تدارك"; لأن التأمين يسير وعلم أن التعوذ مستحب لكل من يريد الشروع في قراءة في صلاة، أو غيرها ويجهر به خارج الصلاة ويكفيه التعوذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل ذكر ذلك في المجموع وتقدم ذلك مع زيادة في باب الأحداث.
الركن "الرابع قراءة الفاتحة في (١) قيام كل ركعة، أو بدله" للمنفرد
(١) "قوله: الرابع قراءة الفاتحة إلخ" مصل يستحب له أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين وآخر يستحب له ثلاثا وآخر يستحب له أربعا لا لخلل في الصحة بل لحيازة فضيلة وصورته فيما إذا صلى المريض قاعدا، ثم وجد خفة بعد قراءة الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقوم ليركع وإذا قام استحبت له إعادة الفاتحة لتقع في حال الكمال كذا قال الرافعي قال وهكذا كل موضع انتقل إلى ما هو أعلى كما لو صلى مضطجعا ثم قدر على القعود وحينئذ فإذا قرأها ثانيا قاعدا، ثم قدر على القيام لدخول من يمسكه، أو غير ذلك فيجب أن يقوم وتستحب له إعادتها، وإن ضممت إلى ذلك قدرته على القيام إلى حد الراكعين قبل قدرته على القيام فيزيد أيضا استحبابها وينتظم عنه ما قدمناه وأبلغ مما سبق شخص يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات وأكثر وصورته إذا نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته، فإن كان في غير القيام فيجب عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة، وإن كان في القيام فيجب عليه أن يقرأ في الحال; لأن تكرير الفاتحة لا يضر كذا ذكره القاضي الحسين في فتاويه قوله، والمسبوق يتحملها عنه الإمام" قال في المهمات وما ذكراه من حصر الاستثناء في المسبوق ليس كذلك بل تسقط أيضا الفاتحة في الركعات كلها حيث حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع، وذلك في صور منها ما لو كان المأموم بطيء القراءة، أو نسي أنه في الصلاة، أو امتنع من السجود بسبب الزحمة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة وقد أوضحوا ذلك في الجمعة، والجماعة وحينئذ فيتصور خلو الصلاة كلها عن القراءة. ا هـ.، وكذا لو أدرك المسبوق إمامه راكعا فركع معه، ثم بطلت صلاة إمامه بعد السجدة الثانية، ثم قام المسبوق فاقتدى بإمام راكعا، وكذا إذا اقتدى بثالث ورابع ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى، ثم اقتدى بإمام راكع فيحتمل أن لا تصح القدوة إذا فعل ذلك بقصد إسقاط الفاتحة كما لو قرأ آية سجدة بقصد السجود، أو دخل المسجد بقصد التحية =