"ومن فقدت فيهم الشروط" المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع بفساده كتأويل المرتدين ومانعي حق الشرع كالزكاة الآن والخوارج أو لم يكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم أو ليس فيهم مطاع "فليس لهم حكمهم" أي البغاة لانتفاء حرمتهم; ولأن ابن ملجم قتل عليا متأولا بأنه وكيل امرأة قتل علي أباها فاقتص منه، ولم يعط حكمهم في سقوط القصاص لانتفاء شوكته.
"فرع: الخوارج قوم" من المبتدعة "يكفرون من ارتكب كبيرة" ويطعنون بذلك في الأئمة، ولا يحضرون معهم الجمعة والجماعات "فلا يقاتلون، ولا يفسقون ما لم يقاتلوا" وكانوا في قبضة الإمام (١) كما ذكره الأصل; لأن عليا ﵁ سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ولرسوله ويعرض بتخطئة تحكيمه فقال كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث (٢) لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروه فيها، ولا الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأ بقتالكم نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر نقله القاضي عن الأصحاب. أما إذا قاتلوا، ولم يكونوا في قبضة الإمام فيقاتلون، ولا يتحتم قتل القاتل منهم كما سيأتي قال في الأصل مع هذا، وأطلق البغوي أنهم إن قاتلوا فهم فسقة، وأصحاب نهب فحكمهم حكم قطاع الطريق وبه جزء في المنهاج، وأصله ومحله أخذا مما يأتي قريبا إذا قصدوا إخافة الطريق (٣).
"وإن سبوا الأئمة وغيرهم" من أهل العدل "عزروا إلا إن عرضوا" بالسب فلا يعزرون; لأن عليا لم يعزر الذي عرض به; ولأن الجماعة لا تكاد تخلو من أن يكون فيها من يعرض بالسلطان أو غيره.
"فإن قتلوا أحدا" ممن يكافئهم هذا أولى من قول أصله، ولو بعث إليهم واليا
(١) "قوله: وكانوا في قبضة الإمام" كما ذكره الأصل، قال الأذرعي سواء كانوا بيننا أو امتازوا بموضع لكن لم يخرجوا عن طاعته. (٢) "قوله: فقال كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث إلخ"، قال الأصحاب واقتفي في ذلك سيرته ﷺ في المنافقين. (٣) "قوله: ومحله أخذا مما يأتي قريبا إذا قصدوا إخافة الطريق" أشار إلى تصحيحه.