"و" كان "فيهم مطاع" ليحصل به قوة الشوكة، وإن لم يكن إماما لهم (١) وما ذكره من أن الشوكة تحصل بالتقوي بالحصن أخذه من عموم كلام أصله أولا فإنه ذكر أنه يشترط أن يكون لهم شوكة، وعدد بالحيثية المذكورة ثم قال، ولو تقوى قوم قليل بحصن فوجهان عن الإمام ورأى أن الأولى أن يفصل فيقال إن كان الحصن (٢) بحافة الطريق وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة لئلا تتعطل أقضية أهل الناحية، وإلا فليسوا بغاة، ولا يبالي بتعطيل عدد قليل.
"ويجب قتالهم" فقد أجمعت الصحابة عليه "وليسوا فسقة" كما أنهم ليسوا كفرة; لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه "ولا اسم البغي ذما والأحاديث" الواردة "في ذلك"(٣) أي فيما يقتضي ذمهم كحديث (٤)"من حمل علينا السلاح فليس منا"(٥) وحديث "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"(٦) وحديث "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية"(٧)"محمول على من خرج" عن الطاعة "بلا تأويل" أو بتأويل
(١) "قوله: وإن لم يكن إماما لهم"; لأن أهل صفين، وأهل الجمل لم ينصبوا لهم إماما وحكم البغاة شامل لهم. (٢) "قوله: ورأى أن الأولى أن يفصل فيقال إن كان الحصن إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، وجزم بهذا التفصيل في الأنوار. (٣) "قوله: والأحاديث الواردة في ذلك إلخ" ربما يبلغ مجموعها التواتر المعنوي. (٤) "قوله: كحديث "من حمل علينا السلاح" إلخ" وحديث ابن عمر "من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له ومن مات، وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" رواه مسلم وروى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر "من مات، وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موت جاهلية" وفي لفظ لمسلم "فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية" وحديث ابن عباس "من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر فإنه ليس أحد من الناس يفارق الجماعة فيموت إلا مات ميتة جاهلية" رواه البخاري. (٥) البخاري كتاب االديات باب قول الله تعالى ومن أحياها حديث "٦٨٧٤" ومسلم كتاب الإيمان، حديث "٩٨". (٦) البخاري كتاب الفتن، حديث "٧٠٥٤" ومسلم كتاب الإمارة، حديث "١٨٤٩". (٧) انظر التخريج السابق.