من الإقسام "حلف الجاني، والدية في ماله مخففة" فإن نكل ردت اليمين على المدعي فإن حلف ثبت موجب العمد أو نكل فدية الخطأ في ماله.
"فإن شهدا أنه قد ملفوفا" في ثوب "ولم يتعرضا لحياته" حين القد "لم يثبت القتل" بشهادتهما "والقول في حياته" حينئذ "قول الولي" بيمينه; لأن الأصل بقاء الحياة كما مر في باب اختلاف الجاني ومستحق الدم "وإذا حلف اقتص"(١) من القاد عملا بمقتضى تصديقه كالدية، وهذا ما نقله الأصل هنا عن جماعة ونقل مقابله عن الشيخ أبي حامد، ولم يرجح شيئا لكنه رجح الثاني في الروضة في الباب المذكور آنفا كما قدمته ثم ونقله فيه عن المحاملي والبغوي أيضا قال الأذرعي، وهو الصحيح المختار (٢) ; لأن القصاص يدرأ بالشبهة كالحدود.
"فرع" لو "شهد" رجل على آخر "أنه قتل زيدا وآخر أنه قتل عمرا أقسم ولياهما" لحصول اللوث في حقهما جميعا.
(١) "قوله: وإذا حلف اقتص" في بعض النسخ لم يقتص. (٢) "قوله: قال الأذرعي: وهو الصحيح المختار إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب.