أعظم ولهذا غلظ فيه بتكرر الأيمان "لا" إن اختلفا "في زمان الإقرار ومكانه" المزيد على الأصل أي فيهما معا أو في أحدهما كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت والآخر بأنه أقر به يوم الأحد فلا تلغو الشهادة; لأنه لا اختلاف في القتل وصفته بل في الإقرار "إلا إن عينا يوما" أو نحوه "في مكانين متباعدين" بحيث لا يصل المسافر من أحدهما إلى الآخر في الزمن الذي عيناه كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل بمكة يوم كذا والآخر بأنه أقر بقتله بمصر ذلك اليوم فتلغو الشهادة.
"وإن شهد أحدهما" على المدعى عليه "بالقتل والآخر بالإقرار به فلوث" تثبت به القسامة دون القتل; لأنهما لم يتفقا على شيء واحد "فإن ادعى" عليه الوارث قتلا "عمدا أقسم" ورتب حكم القسامة "وإلا" بأن ادعى خطأ أو شبه عمد "فيحلف مع أحدهما" أي أحد الشاهدين "فإن حلف مع شاهد الإقرار فالدية على الجاني أو مع الآخر" أي شاهد القتل "فعلى العاقلة، وإن ادعى" عليه "عمدا فشهد أحدهما بإقراره بقتل عمد والآخر" بإقراره "بمطلق" أي بقتل مطلق عن التقييد بعمد أو غيره "أو" شهد "أحدهما بقتل عمد والآخر بقتل مطلق" ثبت أصل القتل لاتفاقهما عليه حتى لا يقبل من المدعى عليه إنكاره "وطولب بالبيان" لصفة القتل "فإن امتنع" منه، وأصر على إنكار أصل القتل "جعل ناكلا وحلف المدعي" يمين الرد أنه قتل عمدا واقتص منه "فإن بين" فقال قتلته عمدا اقتص منه أو عفى على مال أو قتله "خطأ وللمدعي تحليفه" على نفي العمدية إن كذبه فإذا حلف لزمه دية خطأ بإقراره "فإن نكل" عن اليمين "حلف" المدعي "واقتص" منه.
"ولو شهد أحدهما بقتل عمد ادعى" به "والآخر بخطأ" أو شبه عمد "ثبت القتل" لاتفاقهما على أصله، والاختلاف في العمدية وضدها ليس كالاختلاف فيما مر أول الفصل; لأن التكاذب ثم في أمر محسوس والعمدية وضدها في محل الاشتباه فالفعل الواحد قد يعتقده أحدهما عمدا والآخر غيره على أنه صحح في الشرح الصغير عدم ثبوت القتل هنا أيضا، وعلى الأول يطالب المدعى عليه بالبيان "فإن بين أنه" عمد ثبت أو أنه "خطأ" أو شبه عمد "فكذبه الولي أقسم"; لأن معه شاهدا وذلك لوث هنا ويخالف ما لو شهد أحدهما بإقرار العمد والآخر بإقرار القتل المطلق; لأن اللوث إنما يتحقق في الفعل لا في الإقرار "فإن امتنع"