"فرع للقادر" على القيام "فعل غير الفرائض" أي النوافل "قاعدا (١) ولو عيدا بنصف ثواب القائم" لخبر البخاري "من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد"(٢) وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك مع قدرته على القيام، أو القعود وهذا في حقنا أما في حقه ﷺ فثواب نفله قاعدا مع قدرته كثوابه قائما وهو من خصائصه كما سيأتي فيها.
"ولو اضطجع" في النافلة "وركع وسجد" بعد جلوسه لهما "جاز" بنصف ثواب القاعد للخبر السابق "لا إن أومأ" أو استلقى، وإن أتم الركوع، والسجود فلا يجوز لعدم وروده.
"فصل وليأت" ندبا "عقب التكبير" للإحرام ولو للنفل "بدعاء الاستفتاح" سرا "لا من خاف فوت القراءة" خلف الإمام "أو فوت الوقت" أي وقت الصلاة، أو وقت الأداء بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة (٣) فلا يندب له دعاء الافتتاح (٤) بل يأتي بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل وهذا من زيادته هنا وبه صرح الأذرعي وغيره "أو أدرك إمامه قاعدا"(٥) فلا يندب له دعاء الافتتاح "إلا أن يسلم" إمامه أو يقوم "قبل قعوده" معه فيهما فمحل عدم ندبه إذا قعد معه لفوت وقته بالقعود.
(١) "قوله: فرع للقادر فعل غير الفرائض قاعدا إلخ" أفتى بعضهم بأن عشرين ركعة من قعود أفضل من عشر من قيام لما في الأولى من زيادة الركوع وغيره وقيل ويحتمل خلافه; لأنها أكمل وظاهر الحديث أنهما سواء وقال الزركشي في قواعده صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود وقوله وقال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب صلاة القاعد، حديث ١١١٥. (٣) "قوله: بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة" قال شيخنا هذا بيان لوقت الأداء وقوله فلا يندب له صادق بوجوب تركه. (٤) "قوله: فلا يندب له دعاء الافتتاح إلخ" وهل يقال يجب الترك لذلك، أو إنه أفضل فيه نظر ت. (٥) "قوله: أو أدرك إمامه قاعدا" ضابطه أن يدركه في غير القيام ولو في الاعتدال.