باللوث بل يمين مدعي القتل مع الشاهد (١) ويمين المدعى عليه واليمين المردودة" من المدعي أو المدعى عليه "فيها" أي في القسامة "خمسون"; لأنها يمين دم ولخبر "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا" (٢) في جانب المدعى عليه، ومحله في المدعى عليه "إن انفرد، وإلا" بأن تعدد "حلف كل" منهم "خمسين" كما يحلفها الواحد اعتبارا باليمين الواحدة أما إذا تعدد المدعي فيحلف كل منهم بنسبة حقه، والفرق أن كلا من المدعى عليهم ينفي ما ينفيه الواحد لو انفرد وكل من المدعيين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر الحصة وبهذا فرق الرافعي بين يمين المدعين ابتداء ويمين المدعى عليهم ومنه يؤخذ أن اليمين المردودة على المدعين كيمينهم ابتداء، وجرى عليه البلقيني وغيره (٣) فكلام المصنف كأصله محمول على ما يوافق ذلك كما أشرت إليه في تقرير كلام المصنف.
"والأشبه أن يمين الجراحات (٤) كالنفس" فتكون خمسين "سواء نقصت" أي الجراحات أي إبدالها "عن الدية كالحكومة" وبدل اليد "أو زادت" كبدل اليدين والرجلين إذ لا تخلف اليمين في سائر الدعاوى بقلة المدعى وكثرته.
"الطرف الثالث في حكم القسامة والواجب بها الدية" في الحر والقيمة في الرقيق "لا القصاص" لما روي في الخبر السابق من قوله ﷺ "إما أن تدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب" (٥)، ولم يتعرض للقصاص; ولأن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطا لأمر الدماء كالشاهد واليمين، وليست كاللعان في رجم المرأة لتمكنها فيه من الدفع بلعانها أولا كاليمين المردودة لتقويها بالنكول، ولهذا جعلت كالإقرار أو كالبينة، وأجابوا عن قوله في الخبر "أتحلفون، وتستحقون دم
(١) "قوله: بل يمين مدعي القتل مع الشاهد" أي، ولو في خطأ أو شبه عمد. (٢) سبق تخريجه. (٣) "قوله: وجرى عليه البلقيني وغيره"، وهو ظاهر. (٤) "قوله: والأشبه أن يمين الجراحات" أي ونحوها. (٥) رواه البخاري كتاب الأحكام، باب الحاكم. . . . . . . . . . .، حديث "٧١٩٢" بلفظ أن "يدوا" بالياء، وأورد البخاري نعليقا في كتاب الحكام، باب الشهادة على الخط المختوم بلفظ "أنتدوا … " بالتاء.