للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"عصبة لم يؤخذ" أي الباقي من المدعى عليه بل يوقف حتى يبين الخنثى "فإن بان أنثى، ولا حلف المدعى عليه" أنه لم يقتله "أخذه" أي القاضي الباقي "لبيت المال" (١)، وإن بان ذكرا أخذه فإن حلف المدعى عليه لم يأخذ منه القاضي ذلك، وفي نسخة فإن بان أنثى، ولا عصبة حلف المدعى أي عليه لبيت المال أي لأجله "والخنثيان يحلف كل" منهما "الثلثين" أربعا وثلاثين "مع الجبر" لاحتمال أنه ذكر، والآخر أنثى "ويعطى الثلث" لاحتمال أنه أنثى "والابن مع الخنثى يحلف ثلثيها" لاحتمال أنوثة الخنثى "ويعطى النصف" لاحتمال ذكورته "والخنثى يحلف نصفها" لاحتمال ذكورته "ويعطى الثلث" لاحتمال أنوثته "ويوقف السدس" بينهما إلى البيان أو الصلح، ولو خلف بنتا وخنثى حلفت نصف الأيمان والخنثى ثلثها، وأخذا ثلثي الدية، ولا يؤخذ الباقي من المدعى عليه حتى يتبين الخنثى، صرح به الأصل.

"فرع: من مات" من الورثة قبل حلفه "وزعت أيمانه على ورثته" كما مر "فإن مات من لزمه النصف" مثلا "فحلف اثنين فحلف الأول" حصته "ثلاث عشرة ثم مات أخوه" قبل حلفه "وورثه حلف حصته" ثلاث عشرة; لأنها القدر الذي كان يحلفه مورثه "لا تكملة النصف" فقط "ومن نكل" من الورثة عن اليمين "ومات فلورثته تحليف الخصم لا القسامة" لبطلان حقهم بنكول مورثهم.

"فرع" لو كان "للقتيل ابنان" و "حلف أحدهما ومات الآخر قبل أن يحلف عن ابنين فحلف أحدهما حصته، وهي ثلاث عشرة ونكل الآخر وزعت أيمانه التي نكل عنها، وهي الربع على عمه، وأخيه على قدر حصتيهما" من الدية تكملة للحجة "فيحلف العم تسعا" إذ يخصه ثمان وثلث "والأخ أربعا" إذ يخصه أربع وسدس يضم ذلك إلى حصتيهما في الأصل "فيكمل للعم أربع وثلاثون"; لأنه حلف أولا خمسا وعشرين "وللأخ سبع عشرة"; لأنه حلف أولا ثلاث عشرة، وإنما حلف الأخ هنا بالحصة الأصلية وفيما قبل الفرع بحصة لتكملة; لأنه فرع عن أخيه ثم بخلافه هنا لبطلان حق الناكل بنكوله "ولا يختص العدد


(١) قوله: أخذه لبيت المال" أي إن أقر فإنه إذا نكل لا يقضي عليه بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر.