سقف اتجه منع الاستلقاء (١) أي على ظهره والمسألة محتملة ولعلنا نزداد فيها علما، أو نشهد فيها نقلا وقول المصنف كالمختصر من زيادته ولو أخره عما بعده كان أولى.
"ويركع ويسجد" بقدر إمكانه "فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت" تلك الزيادة "للسجود"; لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن.
"ولو عجز" عن السجود "إلا أن يسجد بمقدم رأسه، أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب"، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور "فإن عجز" عن ذلك أيضا "أومأ برأسه والسجود أخفض" من الركوع "فإن عجز" عن إيمائه برأسه "فبطرفه" أي بصره "فإن عجز" عن الإيماء بطرفه إلى أفعال الصلاة "أجراها على قلبه بسننها" ولا إعادة عليه "ولا تسقط عنه" الصلاة "وعقله ثابت" لوجود مناط التكليف.
"فرع لو خاف" من بعينه وجع "العمى"، أو بطء البرء، أو نحوه "إلا" إذا صلى "مستلقيا" بإخبار طبيب ثقة، أو بمعرفته "صلى كذلك" أي مستلقيا كما في التيمم، والإفطار وأما نهي عائشة وغيرها ابن عباس عنه (٢) لما استفتاهم فلم يصح، نعم روى البيهقي بسند صحيح أنه قيل له افعل ذلك فكرهه (٣)، وذلك لا يقدح وكالاستلقاء الاضطجاع، والقعود كما فهم من كلامه بالأولى وصرح بهما الأصل وعدل عن تعبير أصله بمن أصابه رمد إلى ما قاله ليشمل غير الرمد ولأن نزول الماء في العين الذي هذا علاجه لا يسمى رمدا.
(١) "قوله: اتجه منع الاستلقاء إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الأذرعي الصواب خلاف ما زعم أنه متجه لأن أرض الكعبة وظهرها ليسا بالقبلة فيما يظهر ويجب القطع بالمنع في المنكب على وجهه. (٢) "قوله: وأما نهي عائشة وغيرها ابن عباس لما استفتاهم فلم يصح" قال في الشرح الصغير وكأن مراجعته استشارة وإلا، فالمجتهد لا يقلد. (٣) إسناده صحيح: رواه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٠٨ حديث ٣٤٩٨.