للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلا فيضمن كبل الطين في الطريق ولتقصيره نعم إن مشى على موضع الرش قصدا فلا ضمان كما صرح به أصله، وما ذكره كأصله فيما إذا لم يجاوز العادة قضيته أنه لا ضمان، وإن لم يأذن الإمام قال الزركشي لكن الذي صرح به الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن له الإمام، وقال المتولي: إنه الصحيح (١) ; لأنه ليس إليه مراعاة المصالح (٢) ; ولأن معظم غرضه مصلحة نفسه، وهو أن لا يتأذى بالغبار. انتهى.

"وإن بنى دكة على باب داره" في الطريق "أو وضع متاعه في الطريق لا" في "طرف حانوته ضمن ما تعثر" وتلف "به" لما مر; ولأنه بنى الدكة لمصلحة نفسه، وإنما لم يضمن ما تلف بما وضعه بطرف حانوته لكونه موضوعا فيما يختص به قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا لم يخرج من الموضوع شيئا عن طرف الحانوت، وإلا فهو كمتاع الطواف والجناح ونحوهما، وأولى بالتضمين (٣).

"وإن تعدى" شخص "بإسناد خشبة إلى جدار" لغيره "فسقط" على شيء فأتلفه "ضمنه" أي الجدار "، وما تلف به"، وإن تأخر السقوط عن الإسناد كما مر في آخر الغصب، بخلاف ما لو فتح قفصا عن طائر وطار حيث يفرق فيه بين طيرانه في الحال وطيرانه بعد مدة; لأن الطائر مختار، والجماد لا اختيار له "أو" أسندها "إلى جداره" أو جدار غيره بلا تعد "فسقط أو مال في الحال لا بعد حين ضمن ما أتلفه" كما لو أسقط جدارا على مال غيره أو بناه مائلا ثم سقط على ذلك بخلاف ما لو وقع ذلك بعد حين كما لو حفر بئرا في ملكه، وقوله أو مال في الحال أي ثم سقط، وإن سقط بعد حين، ولو حذف في الحال كان أخصر. "ومن نخس دابة رجل" أو ضربها "بغير إذنه"، ولو مغافصة "ضمن ما


= تنظيف الحمام في كل يوم، وقال في فتاويه إن نهى الحمامي عنه وجب الضمان على الواضع، وإن لم يأذن ولا نهى فالعادة جارية باستعماله فإن جاوز العادة ضمن، وإلا فلا; لأن وظيفة تنقية الحمام على الحمامي في العادة لا على المغتسل. ا هـ.، قال شيخنا الثاني أوجه.
(١) "قوله: وقال المتولي إنه الصحيح" ضعيف.
(٢) "قوله: لأنه ليس إليه مراعاة المصالح" هذا تعليل الرأي المرجوح القائل بضمان من حفر في شارع واسع لمصلحة المسلمين فالصحيح خلاف ما صححه المتولي.
(٣) "قوله: وأولى بالتضمين" أشار إلى تصحيحه.