يلزمه إلا أرش موضحة "وكذا ما دونها" كالمتلاحمة "إن عرف نسبته منها"(١) بأن كان بجنبه موضحة "وأوجبناه" أي ما اقتضته النسبة لكونه أكثر من الحكومة فإن شينه يتبعه، ولا ينفرد بحكومة فإن لم تعرف نسبته منها بأن عسر تقدير أرشه أو لم يكن بجنبه جرح له أرش مقدر فلا يتبعه شينه في الحكومة; لأنها ضعيفة لا تقوى على الاستتباع بخلاف المقدر، وما ألحق به، وعلى هذا يحمل إطلاق المنهاج كأصله والأنوار إن شين الجرح الذي لا مقدر له يفرد بحكومة لكن قال ابن النقيب في تصويره عسر فإنا نحتاج إلى تقويمه سليما ثم جريحا بلا شين فتحصل حكومة ثم يقوم جريحا بشين وجريحا بلا شين فتحصل حكومة ثانية، والذي ينبغي أن يقوم سليما ثم جريحا بشين، ويجب ما بينهما، ولعله لا يختلف مع ما تقدم أي في المقدار فلا فائدة في قولنا يفرد بحكومة نعم تظهر فائدته لو عفي عن إحدى الحكومتين فتجب الأخرى، وذكر نحوه البلقيني فقال: الأقيس عندنا إيجاب حكومة واحدة جامعة لهما وتظهر فائدة ذلك فيما لو زاد على المقدر فعلى إيجاب حكومتين لا يحتاج إلى نقص إذا نقص كل منهما عن المقدر، وعلى إيجاب حكومة لا بد من النقص.
"فإن تعدى شين موضحة الرأس عن محله إلى القفا" أو الوجه "فوجهان" صحح منهما البارزي (٢) عدم التبعية لتعديه محل الإيضاح، وكلام الأصل يشير إليه (٣)"ولو أوضح جبينه فأزال حاجبه فالأكثر من الحكومة" للشين، وإزالة الحاجب "و" سن "أرش الموضحة" يجب هذا مستثنى مما ذكر. "ولو جرحه على بدنه" جراحة "وبقربها جائفة قدرت بها، ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة" كما لو كان بقربها موضحة.
(١) "قوله: إن عرف نسبته منها" فإن شك في قدرها أوجبنا اليقين. (٢) "قوله: صحح منهما البارزي" أي والبلقيني وغيره عدم التبعية، وهو الراجح. (٣) "قوله: وكلام الأصل يميل إليه" وهو قضية التعليل السابق; لأن الإيضاح لو نزل إلى القفا أو الوجه لتعدد الأرش فانتفت علة الاستتباع.