يتقدم ثم صريحا (١) فقد تقدم ما يقتضيه "والأصابع والأنامل والشلل" في الرجل "كما في اليد" وتقدم بيانها لكن ذكر الأصابع مكرر.
"العضو الحادي عشر حلمتا المرأة"، وهما المجتمعان ناتئين على رأس الثديين "وفيهما" أي في قطعهما "الدية"; لأن منفعة الإرضاع وجمال الثدي بهما كمنفعة اليدين وجمالهما بالأصابع سواء أذهبت منفعة الإرضاع أم لا قال الإمام: ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا، وحواليها دائرة على لونها، وهي من الثدي لا منها "ولباقي الثديين" بعد قطع الحلمتين "حكومة (٢) فلو قطعهما مع الحلمتين سقطت" أي الحكومة أي لم تجب لدخولها في دية الحلمتين كالكف مع الأصابع "و" لو قطعهما "مع جلدة الصدر فحكومة الجلدة" تجب مع الدية.
"فإن وصلت" أي الجراحة "الباطن فجائفة" أي فالواجب أرش جائفة مع دية الحلمة "، وإذا قطع حلمتي رجل أو خنثى فحكومة" تجب لا دية إذ ليس فيهما منفعة مقصودة بل مجرد جمال "وكذا ثندوته"، وهي لحمة تحت حلمته إذا لم يكن مهزولا فيجب في قطعها مع حلمته حكومة أخرى "ولا يتداخلان"; لأن المقطوع منه عضوان، ومن المرأة كعضو واحد.
"فرع" لو "ضرب ثدي امرأة فشل" بفتح الشين "فدية" تجب كما في اليد "وإن استرسل فحكومة" لا دية; لأن الفائت مجرد جمال "لا" إن استرسل بذلك "ثدي خنثى" فلا تجب حكومة "حتى يتبين" كونه "امرأة" لاحتمال كونه رجلا فلا يلحقه نقص بالاسترسال، ولا يفوت جماله فإذا تبين امرأة وجبت الحكومة.
العضو "الثاني عشر الذكر، وفيه" أي في قطعه "لعنين وغيره" من
(١) "قوله: وإن لم يتقدم ثم صريحا" قد تقدم صريحا في قوله بخلاف ما قطع من الساعد والمرفق والعضد. (٢) "قوله: ولباقي الثديين حكومة" قال في الروضة قال البغوي: لا قصاص في الثدي لتعذر المماثلة قال الفتي، ولك أن تقول الثدي هو الشاخص، وهو أضبط من الشفتين، وقال في المهمات هذا عجيب فإن المتولي قد صرح بوجوب القصاص فيه، وقال إنه المذهب المشهور، وأغرب منه أنه قد نقل قبل الديات عن المتولي أيضا أن الثدي بالثدي، وقال في الأنوار إنه القياس.