فموضحة" (١) أما في الأولى فلأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه، وأما في الأخيرتين فكما لو أوضح ابتداء، وهذا كتداخل الديات إذا قطع الأطراف ثم حز لرقبة قبل الاندمال بخلاف ما لو رفع الحاجز بعد الاندمال "أو" رفعه أو وسع الموضحة "غيره تعددت (٢)، وعليه أرش موضحته"; لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره "وإن رفع أحد الجانبين الحاجز" بين الموضحتين "اتحدت" أي الموضحة "في حقه، ولزمه نصف أرش (٣)، و" لزم "صاحبه أرش كامل ورفع المجني عليه" الحاجز "هدر" فلا يسقط به شيء مما وجب على الجاني "ولو أوضح متلاحمة غيره فعلى كل حكومة" فلا يلزمهما أرش موضحة; لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره كما مر.
"وتسقط حكومة جرح أوضح بعضه تبعا للأرش"; لأنه لو كان كله موضحة لم يجب إلا أرش فهنا أولى "وإن اقتص" فيما فيه من الموضحة "فوجهان" في سقوط الحكومة، وعدمه كما لو قطع يده من نصف الكف فاقتص من الأصابع هل له حكومة نصف الكف وجهان كذا في الأصل والمرجح من هذين الوجهين لزوم
(١) "قوله: أو وسع الموضحة هو فموضحة" هذا إذا كانت عمدا فوسعها عمدا أو خطأ فوسعها خطأ أما لو كانت عمدا فوسعها خطأ أو بالعكس فثنتان على الصحيح، وهذا يفهم من قولهم أو لو انقسمت موضحته عمدا وخطأ فثنتان. (٢) "قوله: أو رفعه أو وسع الموضحة غيره تعددت" تفطن أنه لو كان الموسع مأمورا للموضح ما سبق في أول الجنايات من الفرق بين الأعجمي الذي يرى طاعة آمره حتما وغيره، واعتبره هنا قاله الأذرعي قال الزركشي لا وجه للتعدد; لأنه كالآلة، وهذا وإن لم يصرحوا به هنا لكن لا بد منه، وهو وارد على إطلاق المصنف وغيره. (٣) "قوله: ولزمه نصف أرش إلخ" قال البلقيني هذه المسألة مشكلة على ما إذا أوضح شخص موضحة ثم جاء آخر ووسعها فإنه يجب على الثاني أرش موضحة كاملة، والفرق بينهما أن الذي جاء أحدث فعلا يقتضي إيجاب أرش كامل لو فعله ابتداء، والعائد هنا لو فعل هذا ابتداء لم يجب عليه سوى نصف الأرش، وكتب أيضا هذا مبني على أحد الوجهين القائل بأن أرش الموضحة لا يتعدد بتعدد الفاعل أما على الراجح القائل بتعددها به فيلزم الرافع أرش، والآخر أرشان إذ صورتهما أنهما اشتركا في الموضحتين وكتب أيضا هذا تفريع على رأي مرجوح اقتضاه كلام المصنف فيما مر، ورجحه في شرح إرشاده تبعا لجماعة من المتأخرين، وهو توزيع أرش الموضحة على المشتركين فيها والراجح أنه يلزم كلا أرش كامل فعليه يلزم الرافع أرش موضحة ويلزم صاحبه أرش موضحتين.