المثقل، و" بمثل "عدد ضرباته (١) فلو أشكل" معرفة قدر ما تحصل به المماثلة أخذ باليقين، وإذا لم يمت في مثل تلك المدة والعدد "فالأهون من السيف والزيادة" من جنس فعله يفعل به.
"فرع: لو علم عدم تأثير المثل فيه لقوته فالسيف" فلو قتل نحيفا بضربات تقتل مثله غالبا وعلمنا، أو ظننا أن الجاني لا يموت بها لقوة جثته تعين السيف "فإن قتله بجرح ذي قصاص" كقطع يده "وكذا غيره كالجائفة جرحه مثله" رعاية للمماثلة "ثم حزه" حالا للسراية "أو انتظر" بعد الجرح "السراية" لتكمل المماثلة "ولا يكلف ذلك" بل له حزه تسهيلا عليه، ولا يلزمه إجابة الجاني لو قال في الشق الأول أمهلوني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي، أو قال في الثاني أريحوني بالقتل، أو العفو "ويمنع من إجافة، و" من "كل ما لا يقتص به" أي بسببه ككسر عضد "وقصده" أي والحالة أن قصده "العفو لا الحز بعدها (٢)" أي بعد الإجافة، أو نحوها بل يعدل إلى الحز أما إذا قصد الحز بعد ذلك، أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني، وإن لم يكن فيه لو لم يسر قصاص، ووقع في المنهاج كأصله تصحيح أنه يلزمه العدول إلى الحز "فإن فعل ذلك" مع قصد العفو "ثم عفا" عنه بل، أو لم يعف عنه "عزر" لتعديه
= وتشد قوائم من يعرف السباحة فإن غرقه بمالح غرقه بمثله أو بعذب لا عكسه أو بما فيه حيتان تقتله فإن لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه، وإن مات بها أو كانت تأكله فهل يلقى فيه لتفعل به الحيتان كالأول وجهان أصحهما إلقاؤه فيه رعاية للمماثلة، ولا تلقى النار عليه إلا إن فعل بالأول كذلك، ويخرج منها قبل أن يشوى جلده ليمكن تجهيزه، وإن أكلت جسد الأول، ولو قتل بإنهاش أفعى فهل يتعين السيف أو يقتل بالنهش وجهان أرجحهما ثانيهما وعلى هذا تتعين تلك الأفعى فإن فقدت فمثلها. "تنبيه" المماثلة مرعية في الطرف كالنفس بشرط إمكان رعايتها فلو أبان طرفا بمثقل لم يقتص إلا بالسيف، ولو أوضح بسيف لم يوضح إلا بحديدة خفيفة. (١) "قوله: وبمثل عدد ضرباته" أهمل موضع الضرب، وقد صرح باعتباره الماوردي وغيره نعم إن عدل إلى موضع يكون الموت فيه أسرع جاز. (٢) "قوله: لا الحز بعدها إلخ" كما لو أراد أن يقتص بحز الرقبة فإنا نمكنه منه إذا كان عازما على الضرب إلى أن تفارقه الروح فأما إن قال أنا أضربه ضربة فإن لم يمت منها عفوت عنه لا يمكن منه، والعلة أنه فعل لا يستحق جنسه قصاصا قال الأذرعي: وفي هذا إشارة إلى صورة المسألة، وعلم منه أنه لو عاقبه بتلك فلم يمت فعفا عنه أنه لا يلزمه شيء.