"وليس له لقط الأصابع لتعدد الجراحات"، وهو عظيم الموقع ويؤخذ من العلة أنه ليس له قطع أصبعين فأكثر، وأن له قطع أصبع واحدة، وقد مر أما لو عفا عن قطع العضد فله دية الكف وحكومتا الساعد، والمقطوع من العضد صرح به الأصل "أو" قطع يده "من بعض الساعد فله قطعها من الكوع، أو ديتها" بعفو، أو غيره فتعبيره أعم من تعبير أصله بالعفو "و" له "حكومة للباقي" حالتي القطع، وأخذ الدية "فإن لقط أصابعه"، أو اثنين فأكثر منها (١)"عزر"، ولا غرم لما مر والتصريح بالتعزير من زيادته "وأهدر باقي الكف" فليس له قطعه، ولا طلب حكومته لما مر "وله حكومة بعض الساعد" لما مر وتعبيره بالبعض في الموضعين أعم من تعبير أصله بالنصف "أو" قطعها "من نصف" الأولى من بعض "الكف التقط الأصابع"(٢)، وإن تعددت الجراحة; لأنه لا سبيل إلى إهمال التقاطها، وليس بعد موضع الجراحة إلا مفاصل متعددة "وله" مع الالتقاط "حكومة الباقي" من الكف لما مر.
"فرع" لو "شق الكف" من إنسان حتى انتهى "إلى مفصل يمكن المماثلة" في الاستيفاء بشقه حتى ينتهي "إليه" بقول أهل الخبرة "اقتص" منه.
"النوع الثالث: إبطال المنافع، وهي لا تفوت بالمباشرة" لها "بل تبعا" لمحلها، أو لمجاورها "فإن أذهب ضوء عينيه" بفتح الضاد وضمها "بهاشمة"، أو نحوها مما لا قصاص فيه "أذهبه" من الجاني "بكافور، أو بتقريب حديدة حامية" من حدقته، أو بنحوهما وفي الهاشمة أرشها; لتعذر القصاص فيها "وإن أذهبه بموضحة، وكذا بلطمة" تذهب الضوء غالبا "اقتص" بمثل فعله "فإن لم يذهب أذهبه" بكافور، أو نحوه فإن لم يمكن إذهابه إلا بإذهاب الحدقة سقط
(١) "قوله: أو اثنين فأكثر منها" قال شيخنا لعل الشارح إنما قال أو اثنين ليبين أن الجمع في المتن ليس بشرط، وإلا فقد تقدم في كلامه بقليل أن الأصبع كذلك، وهنا نظيره إذ الأوجه ما تقدم فيرجع الثاني إليه. (٢) "قوله: أو قطعها من نصف الكف التقط الأصابع إلخ" قال البلقيني، ولو أراد أن يلقط الأنامل العليا أو التي قبلها فهل يجيء فيه خلاف في العدول من المرفق إلى الكوع أم يقطع هنا; لأنه تعددت المفاصل، ولنا مندوحة عن ذلك بأن يقطع من أصول الأصابع هذا محتمل والأرجح الأول.