عظمين برباطات واصلة بينهما أما مع دخول أحدهما في الآخر، أو لا فالثاني "كأنملة وكوع" والأول كركبة "ومرفق، وكذا أصل فخذ ومنكب إن أمنت الجافة، و" إما "بتحيزه"، وإن لم يكن له مفصل "كعين وأذن (١) وجفن ومارن وذكر وأنثيين وشفة ولسان، وكذا شفران" بضم الشين، وأليان وذلك; لأن القصاص خطر فاختص بما يؤمن فيه الحيف والتعدي إلى ما لا يستحق وذلك في الأعضاء المنضبطة بما ذكر ولقوله تعالى ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥] الآية، وقوله ﷺ في خبر الربيع بنت النضر في الصحيحين، وقد كسرت ثنية جارية من الأنصار "كتاب الله القصاص"(٢) أما إذا لم تؤمن الإجافة في أصل الفخذ والمنكب فلا قصاص، وإن أجاف الجاني، وقال أهل البصر يمكن أن يقطع ويجاف مثل تلك الجائفة; لأن الجوائف لا تنضبط ضيقا وسعة وتأثيرا ونكاية، ولذلك لم يجز القصاص فيها نعم إن مات بالقطع قطع الجاني (٣)، وإن لم يمكن بلا إجافة كما اقتضاه كلامهم "لا إطار شفة" بكسر الهمزة وتخفيف المهملة، وهو المحيط بها إذ ليس له حد مقدر كذا في الروضة، وهو كما في المهمات وغيرها غلط; لأن القصاص يجب في آخرها كما يجب في جميعها، وأولها وصوابه هنا السه (٤) بمهملة بعدها هاء بلا فاء، وهو حلقة الدبر; لأن المحيط بها لا حد له، وهي كذلك في نسخ الرافعي الصحيحة.
"فرع: " لو "قطع فلقة" بفاء مكسورة ثم قاف بعد اللام وبقاف مضمومة ثم فاء بعد اللام أي قطعة "من أذن، أو مارن، أو لسان، أو حشفة"، أو شفة "وجب القصاص" إن أبانها "وكذا إن لم يبنها" لتيسر المماثلة فيها "ويضبط المقطوع بالجزئية" كالثلث والربع ويستوفى من الجاني مثله "لا المساحة"; لأن الأطراف المذكورة تختلف كبرا وصغرا بخلاف الموضحة وسيأتي. "فلو قطع من مفصل" أي بعضه كالكوع "ولم يبن فلا قصاص" لعدم تحقق المماثلة في قطعه،
(١) "قوله: كعين وأذن إلخ" شمل إطلاقه ما لو ردها في حرارة الدم فالتصقت فإنه لا عبرة بالالتصاق لحصول الإبانة ووجهه القاضي الحسين بأن الإلصاق مستحق الإزالة فلا أثر له. (٢) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح في الدابة، حديث "٢٧٠٣". (٣) "قوله: نعم إن مات بالقطع قطع الجاني" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وصوابه السه إلخ" قال ابن العماد والكل صحيح إذ لا فرق بين إطار الشفة والاست في ذلك.