للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

توضح العظم" بعد خرق الجلدة أي تظهره من اللحم بحيث يقرع بالمرود، وإن لم يظهر كما سيأتي. "والهاشمة"، وهي التي "تكسره" أي العظم، وإن لم توضحه "والمنقلة" بكسر القاف أفصح من فتحها وتسمى المنقولة، وهي التي "تنقله" من موضع إلى آخر، وإن لم توضحه وتهشمه قال في الأصل: ويقال هي التي تكسر وتنقل ويقال هي التي تكسر العظم حتى يخرج منها فراش العظام والفراشة كل عظم رقيق.

"والمأمومة" جمعها مآميم كمكاسير قال في الأصل وتسمى الآمة، وهي التي تبلغ "خريطة الدماغ" المحيطة به، وهي أم الرأس. "والدامغة" بالمعجمة، وهي التي "تخرق الخريطة" وتصل الدماغ قال في الأصل، وهي مذففة (١) وزاد بعضهم فيها ألفاظ أخر تؤول إليها في الحكم كالدامعة بالمهملة، وقد زادها الماوردي بعد الدامية، وقال هي التي يجري دمها جريان الدمع "وكلها تتصور في الرأس وفي الجبهة، وكذا" تتصور "في الخد، وقصبة الأنف واللحي الأسفل" وسائر البدن "سوى الدامغة والمأمومة"، وإن كان اسم الشجاج لا يقع على جروح سائر البدن (٢) عند جماعة "ولا قصاص في شيء منها إلا في الموضحة (٣) "، ولو مع هشم وتنقيل لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها بخلاف البقية "و" إلا "في جرح ينتهي إلى العظم، ولم يكسره في" سائر "البدن" كذلك، ولو قال إلا في الموضحة، ولو في البدن لكان أوضح وأخصر، وقوله كأصله، ولم يكسره لا حاجة إليه بل يوهم خلاف المراد إذ ليس المراد أنه إذا كسره مع الإيضاح لا قصاص في الإيضاح بل المراد لا قصاص في الكسر فقط، وهذا معلوم مما مر.

"النوع الثاني: القطع" للطرف "فيقتص في كل طرف ينضبط" إما "بمفصل" بفتح الميم، وكسر الصاد، وهو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع


(١) "قوله: قال في الأصل، وهي مذففة" أي عند بعضهم، وقد جزم من كتاب الديات بأن فيها ثلث الدية.
(٢) "قوله: وإن كان اسم الشجاج لا يقع على جروح سائر البدن" قال الأذرعي، وهو تفسير لغوي أي فقد صرح به صاحب المحكم وغيره.
(٣) "قوله: ولا قصاص إلا في الموضحة" أي، وإن لم يكن لها أرش مقدر إذ لا يعتبر القصاص بالأرش ألا ترى أن الأصابع الزائدة يقتص بمثلها، وليس لها أرش مقدر، وكذلك الساعد بلا كف وعلى عكسه الجائفة لها أرش مقدر، ولا قصاص فيها.