للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللقيط "ويقتل فرع بأصله" كغيره بل أولى "ويقتل المحارم بعضهم ببعض" لذلك.

"ولا يقتل حر بعبد" هذا تقدم قريبا لكنه أعاده ليشركه مع ما بعده في الحكم الآتي "و" لا "أصل بفرع"، وإن نزل لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه "لا يقاد للابن من أبيه" (١) ولرعاية حرمته; ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه "فإن" وفي نسخة فلو "حكم به" أي بالقتل في الصورتين "حاكم نقض" حكمه "في" قتل "الأصل" بفرعه "دون العبد" الأنسب بما قبله دون الحر أي دون قتل الحر بالعبد "إلا إن أضجع" الأصل "الفرع وذبحه" وحكم بوجوب القصاص حاكم فلا ينقض حكمه رعاية لقول الإمام مالك بوجوب القصاص "، ولا يقتل عبد وابن مسلمان بحر، وأب كافرين، ولا عكسهما" أي لا يقتل حر، وأب كافران بعبد وابن مسلمين

"ولو حكم به حاكم" وذلك لاختصاص القاتل بما يمنع القصاص، وما ذكره من أنه لا يقتل في ذلك عند حكم الحاكم (٢) بقتله مبني على أن حكمه به ينقض، وهو ما نقله الأصل عن ابن كج في قتل المسلم بالذمي لكنه حكي عنه أيضا احتمال أنه لا ينقض، وقال: إنه الوجه وصححه أيضا في أدب القضاء "ويقتل العبد بعبد لولده" كما يقتل بوالده "لا" بعبد "لوالده" كما لا يقتل بولده.

"فرع: لا قصاص" على القاتل "فيمن" أي في قتل من "يرثه ولده" وحده، أو مع غيره "كزوجة ولده"، أو زوجته، أو أبيها (٣) ثم ماتت، وله منها


= أقرب منها في هذه الصورة; لأن الأصل فيه الحرية ما لم يثبت رقه فلهذا وجب فيه القصاص بخلاف غير اللقيط إذا جهلت حريته ولهذا لو شهد، وقال أنا حر لم تثبت حريته بقوله على الأصح بل لا بد من ثبوتها بالبينة فلهذا لم يلحق بالحر في إيجاب القصاص ما لم تنهض بينة بذلك. ا هـ. وفيه نظر قال الجلال البلقيني صورة هذه المسألة في شخص لا يظن إسلامه، ولا حريته واللقيط ظن إسلامه وحريته للدار فعبر بالعلم هنا عن الظن.
(١) ورواه الترمذي بلفظ "لا يقاد الوالد بالولد" كتاب الديات "٤/ ١٨" حديث "١٤٠٠".
(٢) "قوله: وما ذكره من أنه لا يقتل في ذلك عند حكم الحاكم إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: أو زوجته أو أبيها إلخ" أو قتلت أم ولد سيدها، ولها منه ولد وتعتق هي. . . . . . . . . . . =