طريقهم "وقراهم القديمة" بأن نشأ بها قرون من المسلمين "وإن صغرت وخربت" إن سلمت من الطعن لأنها لم تنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة بسمت الكواكب والأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر "لا" في "خربة أمكن أن بانيها الكفار" فيجوز الاجتهاد فيها وكذا في طريق يندر مرور المسلمين بها أو يستوي مرور الفريقين بها كما صرح به الأصل وبانيها اسم فاعل من البناء "إلا" أي لا اجتهاد في المحاريب المذكورة إلا "تيامنا وتياسرا" فيجوز إذ لا يبعد الخطأ فيهما بخلافه في الجهة وهذا "في غير محراب النبي ﷺ ومساجده التي صلى فيها (١) إن ضبطت"(٢) أي علمت أما فيها فيمتنع الاجتهاد مطلقا لأنه لا يقر على خطأ فلو تخيل حاذق فيها يمنة أو يسرة فخياله باطل ومحاريبه كل ما ثبتت صلاته فيه إذ لم يكن في زمنه محاريب والمحراب لغة صدر المجلس سمي به لأن المصلي يحارب فيه الشيطان.
"ومن عجز عن اليقين" في القبلة أو ناله مشقة في تحصيله أخذا مما مر في الاجتهاد "فأخبره مقبول الرواية" ولو عبدا أو امرأة "عن علم بالقبلة أو المحراب" المعتمد "لم يجتهد" بل يعتمد الخبر كما في الوقت وغيره وصرح الأصل بأن وجود من يخبره يمنع جواز الاجتهاد وقد يفهم منه وجوب السؤال (٣) وهو ظاهر ولا يشكل بما مر أن من كان بمكة وبينه وبين القبلة حائل له الاجتهاد لأن السؤال لا مشقة فيه بخلاف الطلوع نعم إن فرض أن عليه في السؤال مشقة لبعد المكان أو نحوه كان الحكم فيها كما في تلك (٤) نبه على ذلك الزركشي وخرج بمقبول الرواية غيره كصبي وكافر (٥) فلا يقبل إخباره بما ذكر كغيره نعم قال
= على جهة وخبر صاحب الدار. (١) "قوله: ومساجده التي صلى فيها" ألحق بعض الأصحاب قبلة البصرة والكوفة بموضع صلى فيه النبي ﷺ لنصب الصحابة لهما. (٢) "قوله: إن ضبطت" قلت وفي ضبط ذلك عسر أو هو متعذر ت. (٣) "قوله: وقد يفهم منه وجوب السؤال" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: كان الحكم فيها كما في تلك إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: وكافر" فلا يقبل إخباره بما ذكر لأنه متهم في خبر الدين.