به ابن يونس (١)"مع أدم" لئلا تنحل القوى بالخبز البحت "و" مع مؤنة "خادم إن احتاجه" لمرض أو زمانة أو نحوهما "و" مع "كسوة وسكنى لائقين" به ومع أجرة الطبيب وثمن الأدوية كما ذكره الرافعي في قسم الصدقات؛ لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف "وهي" أي نفقة القريب مع ما ذكر "أمتاع لا يجب تملكها"؛ لأنها مواساة، وتقدم في الكلام على الإعفاف ما له بهذا تعلق "ولا تصير بمضي الزمان دينا"(٢)، وإن تعدى بالامتناع من الإنفاق أو فرضها القاضي (٣) أو أذن في افتراضها الغيبة أو امتناع؛ لأنها مواساة، وإمتاع فلا تصير دينا بذلك وما وقع في الأصل من أنها تصير دينا بفرض القاضي أو بإذنه في الاقتراض تبع فيه الغزالي (٤)، والمنقول ما تقرر كما قاله الإسنوي وغيره لا جرم، وافقهم المصنف عليه وقد بسطت الكلام عليه بعض البسط في شرح البهجة.
"فإن أتلفها" أو تلفت في يده بعد قبضها "أبدل" ها له المنفق بغيرها "لكن
(١) "قوله: أما الشبع فواجب كما صرح به ابن يونس" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن عجيل وبه الفتوى قال الأذرعي وهذا صحيح في حق من يأكل كأكل غالب الناس أما لو كان يأكل بقدر عشرة أنفس أو عشرين مثلا فالأقرب أنه لا يجب له إلا ما يستقل به ويتمكن معه من التردد والتصرف فقط، وقوله: فالأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: ولا تصير بمضي الزمان دينا"، ولا تسقط نفقة الخادم هنا بمضي الزمان، وإن سقطت نفقة القريب بذلك فيزيد التابع على المتبوع قال البلقيني ويحتمل أن تسقط والأول أقرب قال لأنها عوض الخدمة بخلاف نفقة القريب قال الناشري وهذا إنما يظهر إذا خدمت بعوض أما إذا لم توجد الخدمة أو وجدت ممن لا عوض له لتبرعه بذلك فينبغي السقوط. (٣) "قوله أو فرضها القاضي" نعم إن تضمن فرض الحاكم الإذن في الاقتراض فاقترض المنفق صارت دينا لأجل الإذن فقط ع. (٤) "قوله: وما وقع في الأصل من أنها تصير دينا بفرض القاضي تبع فيه الغزالي" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه هذه المسألة تشبه مسألة الجمال إذا هرب وترك جماله عند المكتري، وأذن له الحاكم في الإنفاق فإنه إذا أنفق رجع، وإن لم ينفق لم يرجع، وإن قدر له الحاكم النفقة كما هو مقتضى ما ذكروه في الإجارة. واعلم أن ما ذكراه تبعا للغزالي صحيح وصورته ما إذا فرض القاضي النفقة أي قدرها وأذن لإنسان أن ينفق على الطفل ما قدره له فأنه إذا أنفق عليه صار دينا في ذمة القريب الغائب وهذا هو المراد بفرض القاضي وهو غير مسألة الاقتراض، وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان لفلان كل يوم كذا، ولم يقبض شيئا لم يصر ذلك دينا، وليس هو مراد الغزالي فتأمله ت.