"فإن عجز عن الكسب لصغر أو جنون أو مرض أو زمانة" أو نحوها "أو كان" قادرا عليه لكن "لا يليق به وجبت نفقته"؛ لأن الأول عاجز عن كفاية نفسه، والثاني في معناه وألحق ابن الرفعة (١) بذلك الصحيح المشتغل عن الكسب بالصرف في مال الولد ومصلحته وهو ظاهر وتقدم بيانه في باب الحجر "فلو قدر" عليه، وامتنع (٢) منه "وجبت" أي النفقة "للأصل لا الفرع" لعظم حرمة الأصل؛ ولأن فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف، وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن، وكما يجب الإعفاف ويمتنع القصاص.
قال الأذرعي: وترجيح وجوبها للأصل فيما ذكر ممنوع فنص الشافعي يقتضي خلافه وبه أجاب جماعة ونقله الماوردي عن الجديد ثم قال فبان لك أن مذهب الشافعي الجديد أنها لا تجب لمكتسب أصلا كان أو فرعا لقدرته على الكسب ويجاب بمنع أن النص يقتضي ما ذكر فقد نقل الرافعي في ذلك قولين فعلم أن له فيه نصين وظاهر أنهما جديدان.
"وله" أي للولي "حمل الصغير على الاكتساب" إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه "فإن ترك" الصغير الاكتساب "في بعض الأيام أو هرب وجبت نفقته" على وليه.
"فصل: لا تقدير لها" أي لنفقة القريب "بغير الكفاية" فلا يتقدر إلا بها؛ لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة فتعتبر الحاجة وقدرها "فلطفل إرضاع حولين" أي مؤنة إرضاعه فيهما "وفطيم" أي ولفطيم "ونحوه" كشيخ أي لكل منهما "لائق به فإن ضيف" مثلا "القريب سقطت" نفقته لحصول كفايته بذلك "وتختلف" نفقته "بسنه وحاله" عبارة الأصل ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته "، ولا يكفي سد الرمق" له، ولا يشترط انتهاؤه إلى حد الضرورة "بل" يعطي "ما يقيمه للتردد"، والتصرف قال الغزالي في وجيزه: ولا يجب إشباعه أي المبالغة فيه أما الشبع فواجب كما صرح
(١) "قوله: وألحق ابن الرفعة بذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: فلو قدر وامتنع إلخ" ذكروا في قسم الصدقات أنه لو قدر على الكسب لكن يشتغل بالعلم، ولو اكتسب لا ينقطع عنه حلت له الزكاة فليكن هنا مثله، ولا يجب على أصله كفايته والفرق بينه وبين الزكاة ظاهر.