الدفع" بأن تكون مستيقظة ساكتة؛ لأنها لم تصنع شيئا "ولا مهر للصغيرة"؛ لأن الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدخول "بل يرجع" الزوج "في مالها بنسبة ما غرم للكبيرة" فيرجع فيه بمهر مثل الكبيرة إن كانت مدخولا بها، وإلا فبنصفه لما مر "وإن حملت الريح اللبن" من الكبيرة إلى جوف الصغيرة "فلا رجوع له" على واحدة منهما إذ لا صنع منهما "ولو دبت الصغيرة" فارتضعت من أم الزوج "مرتين، وأرضعتها أم الزوج ثلاثا سقط" من نصف مهرها "الخمسان" ولزم الزوج ثلاثة أخماسه ويرجع على أمه بثلاثة أخماس نصف مهر المثل "وإن أرضعتها" أربعا "ثم دبت إلى المرضعة" الخامسة فأرضعتها "سقط الخمس لكن من نصف المهر" بزيادة لكن بلا حاجة ولزم الزوج أربعة أخماسه "ويرجع على أمه بأربعة أخماس نصف مهر المثل" هذا، وما قبله إنما يأتيان على القول بأن التغريم لا يختص بالخامسة (١) والأصح خلافه كما مر نظيره، وقد أشار إليه الأصل في الأخير ولفظة نصف من زيادة المصنف، وهي مذكورة في نسخ الرافعي المعتمدة.
(١) "قوله: وهذا، وما قبله إنما يأتيان على القول بأن التحريم لا يختص بالخامسة إلخ" لو أرضعت أم الزوج الصغيرة أربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها، وهي قائمة الخامسة فهل يحال التحريم على الرضعة الأخيرة ويكون الحكم كما لو ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن قائمة فلا يجب عليها غرم ويسقط مهر الصغيرة أو يحل على الجميع فيسقط من نصف المسمى خمسه، ويجب على الزوج أربعة أخماسه وجهان أصحهما الأول، ويشهد له نص الشافعي فيما لو قالت طلقني ثلاثا بالألف، وهو لا يملك عليها إلا واحدة أنه إذا طلقها يستحق الألف؛ لأن البينونة والتحريم الذي يتوقف على المحلل إنما يحصل بالثالثة، ولو أوجروها ثلاثة أنفس مرتبين أم الزوج، واحد مرة وآخران في كل واحد مرتين فهل يوزع الغرم أثلاثا لاشتراكهم في إفساد النكاح أو على عدد الرضعات صحح في الروضة الثاني قال الزركشي في قواعده، والصواب يقتضي ما سبق من النص في الخلع ترجيح أن الغرم على من أرضع الخامسة فليتأمل.