حدوثه "فمن ملك أمة (١) أو شقص شريكه فيه بوجه ما" من إرث أو هبة أو شراء أو وصية أو سبي أو غيرها "أو تجدد ملكه" لها "بفسخ" بعيب أو خيار "أو إقالة أو غير ذلك، وإن لم يقبض" ها "منه" أي من ملكه أو استبرأها مملكه قبل التمليك "وجب" عليه "استبراؤها، وإن تحقق براءة رحمها كالصغيرة" والأيسة والبكر لإطلاق الخبر السابق ولو قال عقب قوله بوجه ما ولو بفسخ كإقالة إلى آخره كان أولى وأخصر "وإن أقرضها" لمن لا تحل له "فردت" إليه ولو قبل تصرف المقترض فيها "أو باعها" بيعا مصحوبا "بخيار ففسخ" البيع في زمنه "وقلنا زال ملكه" عنها "استبرأها" لتجدد حلها بعد زواله، وهذه علمت مما مر في قوله أو تجدد ملكه بفسخ.
"ومن حرمت" عليه "بالكتابة" الصحيحة (٢)"لا الإحرام ونحوه" كصلاة وصوم ورهن (٣)"ثم حلت" له بفسخ الكتابة "وجب" عليه "استبراؤها" لعود الحل بعد زواله كما لو باع أمة ثم اشتراها بخلاف الكتابة الفاسدة إذ له الوطء فيها وبخلاف الإحرام ونحوه إذ لا خلل في الملك، والتحريم في ذلك لعارض سريع الزوال ولبقاء ملك التمتع في المرهونة بدليل حل القبلة والنظر بشهوة، وإنما حرم الوطء مراعاة لحق المرتهن حتى لو أذن له فيه حل "وكذا" يجب استبراء من حرمت عليه "بردتها أو ردته (٤) " ثم عاد المرتد منهما إلى الإسلام لما مر قبله "ولو اشترى" مثلا
(١) "قوله: فمن ملك أمة إلخ" قال ابن الملقن: اعلم أنه يدخل في قول الشيخ من ملك أمة إلى آخره مسائل كثيرة فوق الألف كما أوضحته في الأصل. (٢) "قوله: ومن حرمت بالكتابة الصحيحة" شملت عبارته المكاتبة، وأما المكاتب، والمكاتبة إذا عجزوا أو فسخت كتابتهما. (٣) "قوله: ورهن" مثل المرهونة أمة المديون المأذون له في التجارة قال شيخنا سيأتي أن الأرجح مخالفتها لها. "تنبيه" قال البلقيني لم أر من تعرض لجارية القراض إذا انفسخ، واستقل بها المالك، وكذا في زكاة التجارة إذا أخرج الزكاة، وقلنا المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس قال وينبغي أن يجب الاستبراء لتجدد الملك، والحل. ا هـ. هو ظاهر في جارية القراض، وكلامهم يقتضيه، وأما في زكاة التجارة فلا وجه له عند التأمل س. وقوله: هو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وكذا بردتها أو ردته" لو أسلمت أمة الكافر ثم أسلم هو احتاج إلى الاستبراء في الأصح لحدوث الحل قاله البلقيني.