وإذا ملكها" أو زال ملكه عنها "حائضا فلا بد" في حصول الاستبراء "من حيضة كاملة أخرى" كما علم مما مر أيضا للخبر السابق فلا يعتبر ببقية حيضتها الموجودة حالة وجوب الاستبراء بخلاف بقية الطهر في العدة؛ لأنها تستعقب الحيضة الدالة على البراءة، وهنا تستعقب الطهر ولا دلالة على البراءة.
"و" الاستبراء "لذات الأشهر" يحصل "بشهر"؛ لأنه بدل قرء "وللحامل" يحصل "بالوضع" لحملها للخبر السابق في المسبية وللقياس والإجماع في غيرها هذا "إن لم تكن في عدة" بأن زال فراشه عنها أو ملكها بسبي بخلاف ما إذا ملكها بشراء أو نحوه، وكانت حاملا من زوج، وهي في نكاحه أو عدته أو من وطء شبهة فلا يحصل استبراؤها بالوضع "وسيأتي" بيانه ويحصل "بحيضة من حامل بزنا" لإطلاق الخبر السابق "وإلا" بأن لم تحض "فبوضعه" أي الحمل لذلك ولحصول البراءة بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرار فيها دون الاستبراء؛ ولأن فيها حق الزوج فلا يكتفي بوضع حمل غيره بخلاف الاستبراء الحق فيه لله تعالى، والاكتفاء بحيضة في الحامل بزنا من زيادته، وهو خلاف مقتضى كلام أصله والبغوي الذي نقله البلقيني، وأقره الزركشي أخذا من كلام غيره والظاهر أن الحمل (١) الحادث من الزنا كالمقارن؛ لأنهم اكتفوا بالحيض الحادث لا بالمقارن واكتفوا بالحمل المقارن فبالحادث أولى، قال: وقد يفهم (٢) من كلامهم أنها لو كانت ذات أشهر وحملت من الزنا لم يحصل الاستبراء بمضي شهر والمجزوم به في العدة حصوله (٣) بمضي الأشهر؛ لأن حمل الزنا كالعدم. انتهى. وتقدم آنفا أنه إنما يكون كالعدم في العدة لا في الاستبراء لما علم من الفرق بينهما.
"الطرف الثاني في السبب" الموجب للاستبراء "وهو نوعان الأول الملك" أي
(١) "قوله: قال الزركشي أخذا من كلام غيره: والظاهر أن الحمل إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: قال وقد يفهم إلخ" أي كالأذرعي. (٣) "قوله: والمجزوم به في العدة حصوله إلخ" أشار إلى تصحيحه. "تنبيه" قال البلقيني، وأما المتحيرة فلم يتعرضوا لها في الاستبراء وتعرضوا لها في العدة، وهي من المشكلات فإنه، وإن كان لها حيض وطهر إلا أن ذلك غير معلوم فينظر إلى الزمان بالاحتياط المقرر في عدتها فإذا مضت خمسة وأربعون يوما فقد حصل الاستبراء. وبيان ذلك أن يقدم ابتداء حيضها في أول الشهر مثلا فلم يحسب ذلك الحيض فإذا مضت خمسة عشر طهرا ثم بعد ذلك خمسة عشر يوما فيها حيضة كاملة حصل الاستبراء. ا هـ.