بالطلاق وترك الرجعة. انتهى. ولا يخفى بعد التقرير السابق ما في كلام المصنف من القصور عن الغرض "ولها" إذا ارتحلت معهم "أن تقف دونهم في قرية" أو نحوها "في الطريق" لتعتد؛ لأن ذلك أليق بحالها، وأقرب إلى موضع عدتها بخلاف الحضرية المأذون لها في السفر لا يجوز لها الإقامة بقرية في الطريق؛ لأنها ساكنة موطنة والسفر طارئ عليها فتعتد في الوطن أو المقصد، وأهل البادية لا إقامة لهم في الحقيقة ولا مقصد ولذلك لم تلزمهم الجمعة "وإن خافوا" من عدو فهربوا ولم ينتقلوا "وأمنت" هي "لم يجز" لها "أن تهرب معهم"؛ لأنهم يعودون إذا أمنوا.
"فرع لو طلقها ملاح" لسفينة أو مات، وكان "يسكنها السفينة" بضم الياء "اعتدت فيها إن انفردت عنه بمسكن" فيها "بمرافقه لاتساعها" مع اشتمالها على بيوت متميزة المرافق؛ لأن ذلك كالبيت في الخان "وإلا" أي، وإن لم تنفرد بذلك "فإن صحبها محرم" لها "يقوم بالسفينة" أي يمكنه أن يقوم بتسييرها "خرج الزوج" منها واعتدت هي فيها "فإن فقدته" أي المحرم الموصوف بما ذكر "خرجت إلى أقرب القرى" إلى الشط واعتدت فيه إذ لا يمكن تركها في السفينة بلا ملاح لكن خالف الماوردي فيما إذا صحبها المحرم، ولم يمكنه القيام بالسفينة فقال: لها أن تعتد فيها إذا تسترت عن الزوج "فإن تعذر الخروج" منه، ومنها "تسترت وتنحت عنه" بقدر الإمكان.
"فرع" لو "قالت"، وقد طلقها أو مات بعد خروجها إلى غير مسكنها أو بلدها "أذنت لي" في النقلة "فخرجت للنقلة" فأعتد في المسكن الثاني "، وقال الزوج" إنما أذنت لك في الخروج "للنزهة" أو لغرض كذا فاعتدي في المسكن الأول "فالقول قوله" بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن في النقلة؛ ولأنه أعلم بقصده كما لو خاطبها بكناية طلاق واختلفا في النية "أو" قال لها "الوارث" ذلك عن مورثه "فالقول قولها"(١) بيمينها؛ لأنها أعرف بما جرى من الوارث بخلاف الزوج ولو اختلفت هي والزوج أو وارثه في الإذن (٢) وعدمه فالقول قوله بيمينه؛
(١) "قوله: أو قال لها الوارث فالقول قولها" قال البلقيني كل يمين تثبت لشخص فمات فإنها تثبت لوارثه إلا في هذه الصورة، والفرق بين الزوج، والوارث أن كونها في المنزل الثاني يشهد بصدقها وترجح جانبها على جانب الوارث، ولا يرجح على جانب الزوج لتعلق الحق بهما، والوارث أجنبي عنهما. (٢) "قوله: ولو اختلفت هي، والزوج أو، وارثه في الإذن إلخ" قال في الأنوار، ولو خرجت إلى دار غيرها، وقالت خرجت بإذنك، وأنكر صدق بيمينه، ولو كان الاختلاف مع الوارث صدق بيمينه. ا هـ. وقال في العباب: لو خرجت الزوجة إلى دار أو بلد غير الأولى ثم فورقت فقالت للزوج خرجت بإذنك فأنكر الإذن حلف، وإن أنكره وارثه حلفت هي كما لو أقر بالإذن في الانتقال، وادعى ضم النزهة أو التقدير بمدة، وأنكرت. ا هـ. الراجح أن القول قول الوارث إذا أنكرت الإذن.