"وتنتقل الرجعية إلى عدة الوفاة فتسقط نفقتها" ويلزمها الإحداد وتسقط بقية عدة الطلاق، وإنما قدمت عدة الوفاة؛ لأنها آكد بدليل أنها تجب قبل الدخول "لا البائن" ولو بفسخ فلا تنتقل إلى عدة الوفاة حاملا كانت أو حائلا؛ لأنها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق ولا تحد "فينفق عليها إن كانت حاملا" لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]"وعدة الوفاة والإحداد لا يلزم" كل منهما "البائن وأم الولد وفاسدة النكاح" والموطوءة بشبهة؛ لأنه من خصائص النكاح الصحيح كما مر وسيأتي ما يوضح ذلك فلو مات من نكح فاسدا اعتدت عدة الحياة ولا إحداد عليها.
"فرع" لو "طلق إحدى امرأتيه" معينة عنده أو مبهمة طلاقا "بائنا ومات قبل أن يبين"(١) المعينة "وكذا قبل أن يعين" المبهمة "لزمهما" إن كانتا مدخولا بهما، وهما من ذوات الأقراء "أقصى الأجلين من عدة الوفاة، و" بقية "الأقراء" الثلاثة؛ لأن كلا منهما كما يحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق يحتمل أن تكون مفارقة بالموت فأخذنا به احتياطا "وتعتبر الأقراء من" وقت "الطلاق" وعدة الوفاة من الموت؛ لأن كلا منهما وقت الوجوب فلو مضى قرء أو قرآن قبل الوفاة اعتدت بالأكثر من عدة وفاة ومن قرأين أو قرء. ووجه اعتبار الأقراء من الطلاق في المبهمة مع أن عدتها إنما تعتبر من التعيين لا من الطلاق أنه لما أيس من
(١) "قوله: طلق إحدى امرأتيه بائنا، ومات قبل أن يبين إلخ" قال المرعشي في ترتيب الأقسام والمحاملي في اللباب والخفاف في الخصال وحكاه في الذخائر عن ابن سريج لا تجتمع عدة الوفاة وعدة الأقراء على امرأة واحدة إلا في ثلاث مسائل إحداها طلق إحداهما ثم مات قبل البيان فذكر مسألة الكتاب الثانية أسلم الكافر وتحته أختان ونحوهما ممن يحرم جمعهما أو أكثر من أربع نسوة ويموت قبل أن يختار فعلى كل واحدة أن تعتد بأكثر العدتين. الثالثة أم الولد يموت سيدها وزوجها ويشكل المتقدم منهما موتا فإن كان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر اعتدت من يوم موت الآخر منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة، وإن كان بينهما أقل من ذلك فشهرين وخمس ليال.