مرتابة بالحمل" لثقل وحركة تجدهما "حرم نكاحها" على آخر "حتى تزول الريبة"؛ لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين كما لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإن نكحت فالنكاح باطل (١) للتردد في انقضائها كما صرح به الأصل والمراد باطل ظاهرا فلو بان عدم الحمل فالقياس الصحة كما لو باع مال أبيه ظانا حياته (٢) فبان موته كما نبه عليه الإسنوي "وإن انقضت ثم ارتابت كره نكاحها" تبع فيه صاحب التنبيه والذي في الأصل أنه خلاف الأولى وذلك لخبر: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٣) "فإن تزوجت صح"؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة ظاهرا فلا نبطله بالشك "لكن إن أتت بولد لدون ستة أشهر" من وقت النكاح "بان بطلانه ولحق بالأول" بخلاف ما إذا أتت به لستة أشهر فأكثر فيلحق بالثاني.
(١) "قوله: فإن نكحت فالنكاح باطل"، وإن تبين عدم الريبة. (٢) "قوله: كما لو باع مال أبيه ظانا حياته إلخ" الفرق بينهما واضح. (٣) رواه الترمذي "٤/ ٦٦٨" كتاب صفة العتاقة والرقاق والورع، حديث "٢٥١٨"، والنسائي "٨/ ٣٢٧" حديث "٥٧١١".