إمكان كونه منه "وكذا إن مات ممسوح (١) " وامرأته حامل لذلك.
"فرع: من أتت زوجته الحامل بولد" لا يمكن كونه منه بأن ولدته "لدون ستة أشهر من" حين "العقد" أو لأكثر ودون أربع سنين، وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لم تنقض عدته بوضعه لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة، وأمكن فهو، وإن انتفى عنه تنقضي به عدته كما سيأتي "فإن كان المولود لاحقا بغيره" كأن وطئها غيره بشبهة "انقضت عدة الشبهة بوضعه ثم تعتد للزوج، وإن كان من زنا، وهي ذات أشهر انقضت بالأشهر على الحمل أو ذات أقراء اعتدت بها" على الحمل أيضا "إذ وجوده كعدمه، و" عليه "لو زنت في العدة وحملت" من الزنا "لم تنقطع العدة والحمل المجهول" حاله "يحسب زنا" أي يحمل على أنه منه فلا تعتد بوضعه وما قاله نقله الأصل عن الروياني، وأقره وقال الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز لكن القفال أفتى بالأول وجزم به صاحب الأنوار فقال حمل على أنه من الزنا ولا حد قد يجمع بينهما بحمل الأول (٢) على أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به العدة كما تقرر والثاني على أنه من وطء شبهة تجنبا عن تحمل الإثم بقرينة آخر كلام قائله.
"فرع: يجوز نكاح الحامل من الزنا، وكذا وطؤها كالحائل" إذ لا حرمة له "فرع: تنقضي العدة بانفصال الحمل حيا أو ميتا" لإطلاق الآية "وبمضغة" ولو "شهد" أي أخبر "بتصورها أربع" من النساء "وكذا" لو أخبرن "بأنها أصل آدمي ولم يداخلهن" في إخبارهن "شك" لحصول براءة الرحم فإن داخلهن شك في أنها أصل آدمي أو لا لم تنقض بها العدة "لا علقة"؛ لأنها لا تسمى حملا ولا يعلم أنها أصل له "والقول قولها" بيمينها في أنها "أسقطت ما تنقضي به العدة" فيما لو ادعت ذلك، وأنكره وضاع السقط؛ لأنها مؤتمنة في العدة؛ ولأنها مصدقة في أصل السقط فكذا في صفته.
"فصل" لو "انقضت عدتها بالأقراء" أو بالأشهر كما صرح به الأصل "وهي
(١) "قوله: وكذا إن مات ممسوح إلخ" بخلاف المجبوب فإن زوجته تعتد بوضع حملها لوفاته وطلاقه. (٢) "قوله: وقد يجمع بينهما بحمل الأول إلخ" أشار إلى تصحيحه.