للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطويل، أما الموالاة بين لعاني الزوجين فلا يشترط كما صرح به الدارمي (١) "و" يشترط "أن يلقنه" أي كلا من الزوجين "إياه" أي اللعان أي كلماته "الحاكم" فيقول له في كل من الخمس قل كذا أو قولي كذا "وكذا من حكماه حيث لا ولد"؛ لأنه صار كالحاكم فلو لاعن بلا تلقين لم يعتد به كما في سائر الأيمان (٢)، وإن غلب معنى الشهادة فالشهادة تؤدى عند القاضي، أما إذا كان ولد فلا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفا ويرضى بحكمه؛ لأن له حقا في النسب فلا يؤثر رضاهما في حقه. والظاهر أن السيد في ذلك كالحاكم (٣) لا كالمحكم بناء على ما سيأتي من أنه يتولى لعان رقيقته "و" يشترط "أن يتأخر لعانها" عن لعانه؛ لأن لعانها لإسقاط الحد وإنما يجب الحد عليها بلعانه أولا فلا حاجة بها إلى أن تلتعن قبله فلو حكم بتقديمه نقض حكمه.

"فرع: يصح لعان الأخرس (٤) وقذفه وتصرفاته إن أفهم" غيره ما عنده "بالإشارة أو الكتابة"؛ لأنهما في حقه كالنطق من الناطق وليس كالشهادة منه لضرورته إليه دونها؛ لأن الناطقين يقومون بها ولأن المغلب في اللعان معنى اليمين دون الشهادة "وتجزئ إحداهما" وإن قدر على الأخرى ويكرر كتب كلمة الشهادة أربعا ولو كتبها مرة وأشار إليها أربعا جاز وهو جمع بين الإشارة والكتابة "فإن انطلق لسانه" بعد قذفه ولعانه بالإشارة "وقال لم أرد القذف بإشارتي لم تقبل" منه؛ لأن إشارته أثبتت حقا لغيره "أو قال لم أرد اللعان" بها "قبل" منه "فيما عليه لا فيما له فيلزمه الحد والنسب فيلاعن" إن شاء "للحد" أي لإسقاطه "وكذا" يلاعن "لنفي" الولد "لم يفت زمنه" ولا ترتفع الفرقة والتحريم المؤبد "ولو قذف" ناطق "ثم خرس ورجي نطقه إلى ثلاثة أيام انتظر" نطقه فيها "وإلا" بأن لم يرج نطقه أو رجي إلى أكثر من ثلاثة أيام "لاعن بالإشارة" ولا ينتظر نطقه لما فيه من الإضرار بالمقذوفة.


(١) "قوله أما الموالاة بين لعان الزوجين فلا تشترط كما صرح به الدارمي" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله كما في سائر الأيمان" أي في أنها لا يعتد بها قبل أمر القاضي بها لا أنها يعتبر فيها تلقينه إياها.
(٣) "قوله والظاهر أن السيد في ذلك كالحاكم" أشار إلى تصحيحه.
"فرع" لو كان أحد المتلاعنين كاذبا لزمه أربع كفارات.
(٤) "قوله فرع يصح لعان الأخرس" ذكرا كان أو أنثى.