غاب "من زنا" و "ليس" هو "مني" لينتفي عنه "ويكتفي بقوله من زنا" حملا للفظ الزنا على حقيقته، ونقل عن الأكثرين خلافه لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بالشبهة زنا "لا بقوله ليس" هو "مني" لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا فلا بد أن يسنده مع ذلك إلى سبب معين كقوله من زنا أو من زوج أو وطء شبهة كما مر نظيره في القذف.
"فإن أهمل ذكر الولد في بعض" الكلمات "الخمس أعاد اللعان" لنفيه إن أراد نفيه، وكذا الحكم في تسمية الزاني إن أراد إسقاط الحد عن نفسه "ولم تعده المرأة" أي لا تحتاج إلى إعادته؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه "ولعانها أن تقول أربعا أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا" إن كان قد رماها به؛ لأنه المحلوف عليه "والخامسة" تقول فيها "عليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا" للآية وتأتي بضمير المتكلم فتقول علي إلى آخره وخص اللعن بجانبه والغضب بجانبها؛ لأن جريمة الزنا أقبح من جريمة القذف ولذلك تفاوت الحدان ولا ريب أن غضب الله أغلظ من لعنته فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبتين.
"وتسميه" أي الزوج "بما يميزه" غيبة أو حضورا كما مر في جانبها "ولا يلزمها ذكر الولد"؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه فلو امتنع القذف لاحتمال كون الولد من زوج أو وطء شبهة كما مر قال في نفيه كما قال الماوردي أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة لا مني ولا تلاعن المرأة إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها "ولا بد" في نفوذ اللعان "من إتمام كلماته" الخمس "فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمامها لم ينفذ" حكمه؛ لأنه غير جائز بالإجماع فكان كسائر الأحكام الباطلة.
"فرع: لو أبدل" الملاعن "لفظ أشهد بأحلف ونحوها" كأقسم أو أولي "أو" لفظ "اللعن بالغضب" أو غيره كالإبعاد "أو عكسه" أو لفظ الله بالرحمن ونحوه "لم يصح" اتباعا للنص كما في الشهادة "ويشترط الترتيب" بأن يؤخر لفظي اللعن والغضب عن الكلمات الأربع لذلك ولأن المعنى إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع فوجب تقدمها "والموالاة"(١) بين الكلمات الخمس فيوثر الفصل
(١) "قوله والموالاة إلخ" فيقطعها كل ما يقطع موالاة الفاتحة.