للعان الثاني لحصانتها عند قذفه فلا تداخل؛ لأنه إنما يكون عند اتحاد الجنس (١) ولو وطئها الأول بعد قذفه وقبل إبانته كان الحكم كذلك (٢)، وإن اقتضى تصويرهم خلافه "ولو زنى العبد، ثم عتق، ثم زنى غير محصن لزمه مائة جلدة فقط" ويدخل الأقل في الأكثر لاتحادهما جنسا، وإن اختلفا قدرا "ولو زنى البكر" الحر "فجلد خمسين وترك لعذر، ثم زنى" مرة أخرى "وهو بكر جلد مائة ودخلت الخمسون الباقية فيها" لذلك.
"فصل لا ينتفي" وفي نسخة ينفى "ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء" لأن اللعان من خواص النكاح كالطلاق والظهار ولأنه حجة ضرورية ولا ضرورة إليه في ملك اليمين لإمكان النفي بدعوى الاستبراء "وإن ملك زوجته ووطئها" بعد ملكها "ولم يستبرئها، ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط" بأن ولدته لدون ستة أشهر من يوم الملك أو لأكثر منه ولدون ستة أشهر من يوم الوطء ولم تجاوز المدة أربع سنين من يوم الملك أي قبيله "فله نفيه" باللعان كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق "أو" احتمل كونه "من الملك فقط" بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من يوم الوطء وجاوزت المدة أربع سنين من يوم الملك "فلا" ينفيه
(١) "قوله فلا تداخل؛ لأنه إنما يكون عند اتحاد الجنس إلخ" في الحاوي الصغير في باب حد الزنا ودخل فيه حد البكر قال ابن السراج لا إشكال؛ لأن المقصود من اللعان الانتقام لتلطيخ الفراش وكل واحد من الزوجين يريد حقه من الانتقام منها فلا بد من أن تجلد لحق الأول وترجم لحق الثاني وفي باب حد الزنا ليس المقصود حق الآدمي بل هو حق لله تعالى فيتداخلان إذ هو مبني على المسامحة. ا هـ. وهذا الكلام لا يساعد عليه كلام الأئمة وقوله لأن المقصود من اللعان إلخ أشار إلى تصحيحه. وكتب أيضا قال ابن العماد وهذه المسألة قد تشتبه بمسألة في الحدود وهي إذا ثبت عليها زنا وهي بكر، ثم أحصنت، ثم ثبت عليها زنا وليست زوجة في الصورتين فالمعروف في هذه المسألة الاكتفاء بالرجم كما لو زنى الرجل وهو بكر، ثم زنى وهو محصن فإنه يتداخل، والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة أنها إذا كانت زوجة فقد لطخت فراش الزوج وآذته بإدخال العار عليه فإيجاب الحد عليها فيه شائبة حق آدمي فلم يتداخل الحدان كما في حد القذف والقصاص، وقد مشى في الحاوي الصغير على الصواب في المسألتين فجزم هنا بوجوب الحدين كما صححه الرافعي وجزم في باب الحدود بالتداخل فقال ودخل فيه حد البكر يعني الرجم، وقد عده بعض الناس تناقضا وهو خطأ؛ لأن كلامه في الحدود في غير الزوجين ا هـ وقال الكوهكيلوني كلامه في حد الزنا فيما إذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما إذا تعلق كل واحد بشخص. (٢) "قوله كان الحكم كذلك" أشار إلى تصحيحه.