للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التكفير طولب بالطلاق فقط" أي دون الفيئة باللسان؛ لأنه الذي يمكنه بخلاف عذره الطبيعي؛ لأن الوطء فيه متعذر وهنا ممكن وهو المضيق على نفسه وبخلاف الظهار بعد التكفير فإنه يطالب بأحد الأمرين مثل ما مر وقوله "لا غيره" تأكيد.

"ويحرم" عليها "تمكينه" من الوطء؛ لأنه إعانة على الحرام "فإن مكنته" من الوطء "ووطئ انحل الإيلاء" وإن حرم الوطء لحصول مقصودها.

"الطرف الثالث في المقصود بالطلب وهو الفيئة" أو الطلاق إن لم يف "فيقال له" من قبل المرأة والقاضي "فئ وإلا طلق" عبارة الأصل والمقصود الفيئة لكنه يطالب بالطلاق إن لم يف فتصدق بذلك وبأنها تطالبه أولا بالفيئة، فإن أبى طالبته (١)، وصدقها بالثاني أظهر منه بالأول، ثم حكى أعني الأصل عن الإمام أنه يجب أن تكون المطالبة مترددة بين الفيئة والطلاق وهو ظاهر كلام المنهاج كأصله (٢).

"فإذا" الأولى، فإن "امتنع" من الفيئة والطلاق بعد أمر القاضي "طلق عليه القاضي" نيابة عنه؛ لأنه حق توجه عليه وتدخله النيابة فإذا امتنع ناب عليه القاضي كقضاء الدين والعضل "طلقة" واحدة لحصول الغرض بها فلو زاد عليها لم يقع الزائد قال الدارمي وكيفية تطليقه أن يقول أوقعت على فلانة عن فلان طلقة أو حكمت عليه في زوجته بطلقة أو نحوهما (٣).

"ويمهل" الزوج ليفئ "إن أمهل" أي استمهل "لنعاس وشبع وجوع ونحوه" كصيام يوم فما دونه بقدر ما يستعد به للوطء فلا يمهل فوق ذلك؛ لأن مدة الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر فلا يزاد عليها بأكثر من قدر الحاجة "وكذا" يمهل ليطأ يوما فما دونه بقدر ما يتيسر به المقصود أن استمهل "للتكفير عن الظهار بالمال" من عتق


(١) "قوله وبأنها تطالبه أولا بالفيئة، فإن أبى طالبته بالطلاق" اقتصر في الصغير عليه في المهمات وهو يبين أن العمدة عليه وقال الزركشي إنه الصواب وظاهر النص ا هـ وهو القياس في معنى الدعوى المردودة.
(٢) "قوله وهو ظاهر كلام المنهاج كأصله" اعتمده الإسنوي في تصحيحه. وعبر عنه بالصواب.
(٣) "قوله أو نحوهما" وقعت طلقة بين فلان وفلانة، فإن قال طلقت فلانة أو حكمت بطلاق فلانة أو قال لها أنت طالق لم يصح؛ لأن ذلك حكم منه ولا يجوز أن يقع الحكم بالكناية، ولو قال لها أنت خلية وبرية عن فلان ونوى به الطلاق وجب أن يصح قاله ابن القطان.